للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصل في النواهي أنها للتحريم، إلا إذا دلّ الدليل على الكراهة).

قال: (والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة).

والنهي تحته مسائل:

* المسألة الأولى: تعريفه:

النهي في اللغة: المنع، وطلب الترك.

وأما في الاصطلاح: استدعاء ترك العمل بالقول ممن هو دونه.

قولنا: (استدعاء ترك العمل):

أي: طلب ترك الفعل أو القول، فيدخل في ذلك المكروه والمحروم.

وقولنا: (بالقول):

يخرج الفعل كالإشارة والكتابة، والجمهور: لا يسمى الفعل نهيا إلا مع القرينة.

وقولنا: (ممن هو دونه):

يخرج طلب الترك ممن هو أعلى منه وهذا يسمى دعاء، ويخرج طلب الترك ممن هو مساوٍ وهذا يسمَّى التماسًا.

* المسألة الثانية: صيغة النهي.

للنهي صيغة واحدة متفق على كونها تفيد النهي، وهي صيغة: (لا تفعل)، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١٥١].

<<  <   >  >>