والأصل في النواهي أنها للتحريم، إلا إذا دلّ الدليل على الكراهة).
قال: (والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة).
والنهي تحته مسائل:
* المسألة الأولى: تعريفه:
النهي في اللغة: المنع، وطلب الترك.
وأما في الاصطلاح: استدعاء ترك العمل بالقول ممن هو دونه.
قولنا: (استدعاء ترك العمل):
أي: طلب ترك الفعل أو القول، فيدخل في ذلك المكروه والمحروم.
وقولنا: (بالقول):
يخرج الفعل كالإشارة والكتابة، والجمهور: لا يسمى الفعل نهيا إلا مع القرينة.
وقولنا: (ممن هو دونه):
يخرج طلب الترك ممن هو أعلى منه وهذا يسمى دعاء، ويخرج طلب الترك ممن هو مساوٍ وهذا يسمَّى التماسًا.
* المسألة الثانية: صيغة النهي.
للنهي صيغة واحدة متفق على كونها تفيد النهي، وهي صيغة: (لا تفعل)، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١٥١].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute