للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وزاد بعضهم صيغتي: (انته) و (اكفف)، ونحوهما من الأوامر الدالة على الترك.

قوله: (والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة).

* المسألة الثالثة:

أن الأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا وُجد دليل يدل على الكراهة، والدليل على ذلك:

١ قوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

ووجه الدلالة: أن الله أمر بالانتهاء عما نهى عنه رسوله ، والأمر يقتضي الإيجاب كما سبق.

٢ قوله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» (١)، فهذا الحديث فيه الأمر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول من غير استثناء، والأمر للوجوب.

٣ أن صيغة (لا تفعل) تقتضي ترك الفعل والامتناع عنه، والامتناع أبداً لا يحصل إلا بالتحريم.

٤ أن أهل اللغة لا يفهمون من الصيغة عند الإطلاق إلا المنع الجازم، ولهذا إذا قال السيد لعبده: لا تفعل كذا ثم فعله، استحق العقوبة، والقرآن


(١) أخرجه البخاري برقم (٧٢٨٨)، ومسلم برقم (١٣٣٧).

<<  <   >  >>