للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منه فقضاهم، وكأن البيدر لم ينقص (١) والبيادر الأخرى على حالها، وكان هذا ببركته - عليه الصلاة والسلام -.

وجاء - أيضًا - عند أبى داود عن أم سلمة، أن رجلين اختصما في مواريث بينهما قد درست، فأمرهم - عليه الصلاة والسلام - أن يسقط كل منهما ماله على صاحبه، وأن يحلل كل منهما صاحبه، فأشار - عليه الصلاة والسلام - بالصلح (٢).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه في باب إذا قاضى أو جازفه في الدين تمراً بتمر أو غيره (١/ ٥٩٨)، ومسلم في صحيحه في كتاب البيوع (٥/ ٣٢) كلاهما من حديث جابر رضي الله عنه ولفظه: "أنه أخبره أنّ أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن يُنظِره، فكلّم جابر رسول الله وكلَّم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: "جُدّ له فأوفِ له الذي له" فجدّ له بعدما رجع رسول الله فأوفاه ثلاثين وسقاً وفضلت له سبعة عشر وسقاً، فجاء جابر رسول الله ليُخبره بالذي كان فوجده يصلى العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال: "أخبر بذلك ابن الخطاب" فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال عمر: قد علمت حين مشى فيها رسول الله ليباركنّ فيها.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/ ٣٢٠)، وأبو داود في سننه في كتاب القضاء، والحاكم في المستدرك (٤/ ٩٥) وقال: "صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى، كلهم من طريق أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها ولفظه مرفوعاً: "جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر ولعلّ بعضكم ألحن بحجته. . الحديث " وفيه: "فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقى لأخى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق، ثم استهِما، ثم ليحلل كل واحدٍ منكما صاحبه"، والحديث فيه أسامة بن زيد الليثى أبو زيد المدنى، واختلفت فيه آراء الحفاظ فتكلم فيه الإمام أحمد وقال عنه: ليس بشيء فراجعه ابنه عبد الله فيه فقال: إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة، وضعّفه النسائى ويحيى بن=

<<  <   >  >>