للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستطاعة المصححة للأمر والنهى داخلة تحت قدرة المكلف، أما الاستطاعة، التي يكون معها الفعل فلا تكون إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى، على كلام مذكور لأهل العلم، في هذا الباب في الرد على الجبرية وعلى الأشاعرة في تفسيرهم للاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة.

فجميع الواجبات الشرعية لا تجب في حال العجز، والله سبحانه وتعالى من رحمته خفف وجوب ما أوجبه، وجعل المكلف غير مأمور به إذا كان غير مستطيع في حديث عمران بن حصين "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك" (١) وفي لفظ عند النسائي: "صل مستلقيًا"، والمراد بالاستطاعة ألا يكون عليه مشقة.


= الحج (٢٨٩٧) وسنده ضعيف من طريق سويد بن سعيد حدثنا هشام بن سليمان القرشى عن ابن جريج قال: وأخبرنيه أيضًا عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه به فذكر مرفوعًا.
وفي إسناده هشام بن سليمان المخزومى، قال عنه أبو حاتم: مضطرب الحديث ومحله الصدق، وما أرى = بحديثه بأسًا، وقال عنه الحافظ: "مقبول" كما في التقريب.
وأخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٣١) من طريق داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما به فذكره، وأخرجه أيضًا من طريق حصين بن المخارق عن محمَّد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله. .
وفيه علة أخرى وهو عمر بن عطاء، قال ابن معين: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة: ليس بشيء وه وابن وراز، وهم يضعفونه، وقال النسائي: ضعيف، قال ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٢٤٢) ثم قال: ولا أعلم من يروى عنه غير ابن جريج.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، باب: إذا لم يُطِق قائمًا فعلى جنب (١/ ٢٨٠) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. =

<<  <   >  >>