للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك روى أشهب عن مالك.

في المدونة (١): لابن القاسم عن مالك: ليس أول الحمل كآخره، إن رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه، وليس في ذلك حد.

قال ابن القاسم: إن رأت ذلك وقد مضى لها ثلاثة أشهر أو نحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما، فإن رأته وقد جاوزت الستة الأشهر تركت الصلاة ما بينها وبين عشرين يوما.

وفي المجموعة (٢): روى علي بن زياد عن مالك في الحامل ترى الدم ويتمادى بها أنها تمسك عن الصلاة أقصى ما تمسك الدم الحوامل حتى ترى أن ذلك سقم ليس بعرض للحوامل، ولم يؤقت فيه شيء.

وفي الواضحة لابن حبيب عن مطرف عن مالك قال: تمسك عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر بثلاث إن كان ذلك في أول الشهر، وإن كان في الثاني قعدت عن الصلاة ضعفي ذلك ولا تستظهر، وإن كان ذلك في الشهر الثالث أمسكت عن الصلاة ثلاثة أضعاف، ذلك ما بينها وبين ستين يوما.

قال مطرف: استحسنا ذلك من قوله، ورأيت كثيرا (ق ٢٨ ب) [من؟] (٣) أصحابه يستحسنون ذلك ويقولون به.

وروى أبو زيد عن أصبغ [....]ـه رواية مطرف هذه، فقال: هذا قول له حلاوة، غير أنه إذا كثرت الأيام تفاحش فليس بشيء.

وقال ابن حبيب: الذي أقول [به] أن الحامل والحائض غير الحامل سواء تستظهران، وأول الحمل كآخره سواء.

وروى أبو زيد عن مطرف قال: سألت مالكا عن الحامل ترى الدم، قال:


(١) المدونة، ١/ ٥٤ - ٥٥.
(٢) النوادر والزيادات، ١/ ١٣٧ من المجموعة برواية علي بن زياد.
(٣) [من؟]: زيادة اقتضاها السياق.

<<  <   >  >>