والظاهرُ: نعم؛ لأن لَهُ عَلَيهِ ولايةً وكفالةً ومِلْكًا وذلك علة لإسلامه فيما إذا كان السَابِي مُسلمًا.
وَلَا يَصِح إِسْلامُ صَبِيّ مُمَيز اسْتِقْلالًا عَلَى الصحِيح، لأنه غيرُ مكلف فأشبه غير المميز والمجنون، قال الإمام: وهو نصه في القديم، والجديد فيحال بينه وبين أبويه الكفار استحبابًا على الأشبه، لِئَلا يَفْتِنُوهُ؛ فإن بلغ ووصف الكفر هُدِّدَ وَطُولبَ بالإسلام فإن أصَرَّ رُدَّ إليهم، والثاني: يصح حتى يورث من قريبه المسلم، لأن عَلِيًّا دعاهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بلوغه إلى الإسلام فأجابه، وقيل: بعد بلوغه، قاله أحمد بن حنبل، قال الإمام: وهو ضعيف نفلًا؛ قويٌّ توجيهًا، والثالث: يتوقفُ فإن بلغ واستمر على كلمة الإسلام تبينًا كونه مسلمًا من يومئذ، كان وصف الكفر تَبيَّنًا أنه كان لغوًا وقد يُعبرُ عن هذا بصحة إسلامه ظاهرًا لا باطنًا، والرابع: أنه لا يصح ظاهرًا؛ ويصح باطنًا إذا أضمره.
فَصل: إذا لَم يُقِر اللْقِيطُ بِرِق فَهُوَ حُرُّ، لأن ظاهر حاله الحُرية؛ ولأن غالبَ الناسِ أحرار، إلا أَن يُقِيمَ أَحَذ بَيِّنَةَ بِرِقِّهِ، أي فيعمل بها كما سيأتي، وَإِن أَقَر بِهِ، أي بالرق، لِشَخصِ فَصدّقَهُ قُبِلَ إِن لَم يَسبِق إِقْرَار بِحُريةٍ، كغيره من الأقارير، وفي قول حكاه صاحب التقريب: أن لا يقبل للحكم بحريته بالدار، فإن كذبه فلا يثبت الرق، وكذا إذا سبق منه إقرار بحريةٍ بعدَ البلوغ؛ فإنهُ لا يُقبل الإقرار الثاني لمناقضته الأول.
وَالمَذْهبُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَن لَا يَسبِقَ تصَرُّف يَقتضِي نُفُوذُهُ حُريةَ كبَيع؛ وَنكاح، بَل يُقبَلُ إِقْرَارُهُ فِي أَصلِ الرِّق وَأَحكَامِهِ الْمُستَقبَلَةِ لَا المَاضِيَةِ المُضرَّةِ بِغَيرِهِ فِي الأظْهرِ، كما لو قال: أقر بمال على نفسه وعلى غيره، ووجه مقابلِهِ: انتفاءُ التهمة إذ الانسان لا يُرِق نفسه لإلحاق ضرر حري بالغير، وأشار بالمذهب إلى أنا إذا فَرَعنَا عَلَى مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ التقْرِيبِ فَإقْرَارُهُ لاغٍ، وإن قلنا بالصحيح الذي جزم بهِ المصنّفُ؛ ففيه طرقٌ حاصلها ما ذَكَرَهُ، فلَوْ لَزِمَهُ دَين فَأقر بِرِق؛ وَفِي يَدِهِ مَال