فَرْعٌ: لا يلزمُ الورثةَ التسليمُ بمجرَّدِ الكتابَةِ: أنَّ هذا وَدِيعَة، لأنَّ الخَطَّ لا يُثْبِتُ حَقّا على كاتبِهِ؛ كذا علَّلَهُ في الاستقصاءِ، وعلَّلهُ غيرُهُ باحتمالِ شِرائِهَا بعد الإيداع.
فَرْعٌ: إذا ماتَ القاضي وَلَم تُوْجد تَرِكَةُ اليتيمِ في تَرِكَتِهِ لَمْ يَضمَنْهَا، وإن لم يُوْصِ ولم يعيِّنْ لأحدٍ مالًا، قالهُ ابنُ الصَّلاح في فتاويهِ؛ وقال: إنَّما يضمنُ إذا فرَّطَ سواءٌ ماتَ عن مرضِ أو بَغتة.
وَمِنْهَا إِذَا نَقَلَهَا مِنْ مَحِلْةٍ أَوْ دَارٍ إِلَى أخْرَى دُونَهَا فِي الْحِرزِ ضَمِنَ، لتعريضها للهلاكِ، وإلا؛ أيْ وإن تساوَيَا أو كان المنقولُ إليهِ أَحْرَزَ، فَلا، أىْ فلا ضمانَ لعدمِ التَّفريطِ، واحترزَ بقوله (إِلَى أخرَى) عمَّا إذا نقلَ من بيتٍ إلى بيتٍ في دار واحدةٍ، أو خانِ واحدٍ فإنهُ لا ضمانَ، وإنْ كان الأولُ أحْرَزَ. وفي فتاوَى القفالِ: أنهُ إذا نقلَهَا من قريةٍ إلى أخرى أحْرَزَ فلا ضمانَ إن كانتْ ممَّا لا مُوْنَةَ لحَملِهِ، لأنَّهُ أَوْردهَا في الموضع المنقولِ إليهِ لزِمَ المودِعَ قبولُها، ثم هذا كلُّهُ إذا أطلقَ الإيداعَ، فإن أمَرَهُ بالحفظِ في موضع معيَّنِ فسيأتِي.
وَمِنْهَا: أَن لاَ يَدْفَعَ مُتْلِفَاتِهَا؛ أيْ أنَّهُ يجبُ عليهِ دفعُها عنها على المعتادِ، لأنَّهُ من أُصُولِ الحِفْظِ، فَلَو أَوْدعَهُ دابَّة فَتَرَكَ عَلْفَهَا؛ أيْ بإسكانِ اللَّامِ مُدَّةً يموتُ مثلُها، ضَمِنَ؛ أيْ سواء أَذِنَ في عَلْفِهَا أو أطلقَ لِتَعَدِّيهِ، فإنهُ يلزمُهُ أنْ يَعْلِفَهَا لحقِّ اللهِ تعالى؛ وبهِ يحصُلُ الحفظُ الذي التزمَهُ بقبولها. أمَّا إذا ماتَت قبلَ مُضيِّهَا فلا؛ إنْ لم يكُنْ بها جُوعٌ أو عطَشٌ سابِقٌ، فإن كانَ وهُو عالِمٌ بهِ ضَمِنَ وإلَّا، فلا على الأصحِّ، فَاِن نَهَاهُ عَنْهُ فَلاَ عَلَى الصَّحِيح، للإذن في الإتلافِ، نَعَمْ يَعْصِي لِحُرْمَةِ الرُّوح، والثاني: يضمنُ؛ لأنَّهُ لا حُكْمَ لِنَهْيِهِ عما أوجبَهُ الشَّرْعُ: بدليلِ أنَّهُ يَأثمُ.
فَرْعٌ: لو كانَ بالبهيمَةِ قُوْلَنْجٌ أو تُخمَةٌ يضُرُّ بها العَلْفُ والسَّقْي لزمَهُ امتثالُ نَهْيهِ، فلو خالفَ قبْلَ زوالِ العلَّةِ فماتَتْ ضَمِنَ، وإن أَعطَاهُ الْمَالِكُ عَلَفاً؛ أيْ بفتح اللَّامِ، عَلَفَهَا مِنْهُ، وَإِلَّا فَلْيُرَاجِعْهُ أَوْ وَكِيلَهُ؛ أي ليستردَّهَا أو يُعطى علَفَها، فَاِن فُقِدَا فَالحَاكِمُ، كما في هَرَبِ الجَمَّالِ ونحوِهِ، وَلَوْ بَعَثَهَا مَعَ مَنْ يَسْقِيْهَا؛ أيْ وكانَ