أمِيْناً، لَمْ يَضْمَنْ فِي الأصَح، لِاطّرَادِ العادَةِ بذلكَ، والثاني: يضمنُ لإخراجِها من حِرْزِهَا على يدِ مَن لم يَأتمِنْهُ المالِكُ مع إمكانِ تعاطِى ذلكَ بنفسِهِ، فإن لم يكُنْ أمِيْناً ضَمِنَ قطعًا، قال في الوسيطِ: والخلافُ فيمَنْ يتولى ذلكَ بنفسِهِ في العادَةِ. وأمَّا غيرُهُ فلا يضمنُ قطعًا.
وَعَلَى المُودَع تَعرِيضُ ثِيَابِ الصوفِ لِلرِّيْح كَيْ لاَ يُفْسِدَهَا الدُّوْدُ، وَكَذَا لُبسُهَا عِندَ حَاجَتِهَا، أيْ بأنْ يعين طريقًا لدفْع الدُّوْدِ بسبَبِ عَبَقِ رائحَةِ الآدمِّي بِهَا، فإنْ لم يفعلْ وفسدَتْ ضَمِنَ إلَّا أنْ ينهَاه عنهُ، وهذا كُلهُ مع عِلْمِ المودِّع. فإنْ لم يعلَمْ؛ بأن كان في صُنْدُوق أو كِيْسٍ مشدودٍ، ولم يُعلِمْهُ المالِكُ فلا ضَمَانَ.
فَرْعٌ: ثِيَابُ الخَزِّ كالصُّوفِ؛ قالهُ في المطلَبِ، قال: وَهِىَ الْمَعمولَةُ مِنْ حَرِير وَصُوْفٍ، قُلْتُ: وَقِيْلَ: مِنْ حَرِيْرٍ وَوَبَرٍ.
فَرْعٌ: تَمْشِيَةُ الدابَّةِ عند الخوفِ عليها مِن الزَّمَانَةِ لكثرَةِ وُقوفِهَا كَنَشْرِ الثوبِ. وَمِنْهَا أَن يَعْدِلَ عَنِ الْحِفْظِ الْمَأمُورِ، وَتَلِفَتْ بِسَبَبِ الْعُدُولِ فَيَضمَنُ، لأنَّهُ لو رَاعَى المأمورَ بهِ لم يتحققِ التلَفُ، فَلَوْ قَالَ: لاَ تَرْقُد عَلَى الصُّنْدُوقِ، فَرَقَدَ وَانكَسَرَ بِثِقْلِهِ وَتلِفَ مَا فِيْهِ ضَمِنَ، للمخالَفَةِ، وَإِن تَلِفَ بغَيْرِهِ، أيْ كما إذا كانَ في بيتٍ مُحْرَزٍ أو في صحراءَ وأخذَهُ لِصٌّ، فَلاَ، عَلَى الصحِيْح، لأنَّه زادَهُ خيراً: فالتلَفُ ما جاءَ ممَّا أتَى بهِ، والثاني: يضمنُ؛ لأنَّ الرقَادَ عليهِ يُوهِمُ السارِقَ نفَاسَةَ ما فيهِ فيقصُدُهُ.
فَرْع: لو كانَ في صحراءَ وأخذَهُ اللّصُّ من جانِبِ الصندوقِ ضَمِنَ على الأصحِّ؛ إذا سُرِقَ من جانبٍ لو لم يرقُدْ عليهِ لَرَقَدَ هُناك، بأنْ كانَ يرقُدُ أمامَهُ فتركَهُ.