للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستفاضةُ ثلاثة، وكذا قاله بعضُ أصحَابِنَا، ومنهم من حَمَلَهُ على الاستظهارِ، وقال صاحبُ المطلب: الذي دَلَّ عليه الخبرُ اثنان الحاجةُ والفقرُ فقط، وأما الدَّيْنُ فلا يثبُتُ بالاستفاضة قطعًا، وَكَذَا تَصْدِيْقُ رَبِّ الديْنِ وَالسَّيِّدِ في الأصَحِّ، لظهورِ الحقِّ بالإقرار، والثاني: لا، لاحتمال التواطُئِ.

فَرْعٌ: يُعطى المؤلَّفُ بقوله إنْ قال نِيَّتي في الإِسلام ضَعِيْفَةٌ دون ما إذا قال أنا شريفٌ مطاعٌ في قومي، وقال الشيخُ أبو حامدٍ: المؤلَّفَةُ لا تحتاجُ إلى بَيِّنَةٍ؛ لأنَّ الإمام هو الذي يَتَأَلَّفُهُمْ وَيَسْتَمِيْلُهُمْ ولا حاجة به إلى قولهم.

فَصْلٌ: وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِيْنُ، أيْ إذا لم يُحْسِنَا الكسبَ بحرفةٍ ولا تجارةٍ، كِفَايَةَ سَنَةٍ؛ لأن الزكاة تتكرَّر فتحصلُ بها الكفاية سَنَةً بعدَ سَنَةٍ، قُلْتُ: الأصَحُّ الْمَنْصُوصُ، أي في الأُمِّ، وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ: كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ فَيَشْتَرِي بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ، وَالله أَعْلَمُ، لتحصُلَ به كفايته، أما من أحسَنَ الكسب بحرفةٍ فيُعطى ما يُشترى آلاتُهَا به. قَلَّتْ قيمتُها أو كَثُرَتْ، أو تجارةٍ فيعطى رأسَ مالٍ ليشتريَ به ما يُحْسِنُ التجارةَ فيه؛ ويكون قدرُه ما يَفِي ربحُهُ بكفايَتهِ غالبًا.

فَرْعٌ: لا يشترطُ الإتصاف يوم الإعطاء بصفة الفقراءِ وَالْمَسْكَنَةِ، بل مَنْ مَلَكَ ما يكفيه أقلَّ من سَنَةٍ أو من كفاية العُمرِ الغالبِ؛ ولا قدرةَ له على الكسب؛ يُعطى تكملةَ ما تحصلُ به كفايته لبقيَّةِ السَّنَةِ أو لبقيَّةِ العمرِ الغالب على اختلاف الوجهين في ذلك، هذا ما ظَهَرَ مِن كلامِ الأصحابِ فَافْهَمْهُ.

وَالْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ قَدْرَ دَيْنِهِ، أي إن احتملَهُ المالُ، فإنْ قَدَرَا على بعضِ ما عليهما فيُعطيان الباقي. وشرطُ المكاتَبِ أن تكون كتابةً صحيحةً كما أسلفتُهُ، أما


= سُحْتًا]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة: الحديث (١٠٩/ ١٠٤٤). وأبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة: الحديث (١٦٤٠). والنَّسائيّ في السنن: باب الصدقة لمن تحمل بحمالة: ج ٥ ص ٨٩ - ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>