للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المكاتَبُ كتابةً فاسدةً؛ فلا، كما جزَمَ به المصنِّفُ في بابه، وقوله (قَدْرَ دَيْنِهِ)، عبارةُ المُحَرَّرِ: قَدْرَ دَيْنِهِمَا وهي أوضحُ.

وَابْنُ السَّبِيلِ مَا يُوْصِلُهُ مَقْصِدَهُ، أيْ بكسرِ الصَّاد، أَوْ مَوْضِعَ مَالِهِ، أيْ إن كان لهُ في الطَّريق مالٌ، وكذا إن أَرادَ الرُّجوع في الأصح ولا مالَ لهُ في مقصِده. قال الشيخُ أبو حامد: وابنُ السبيل المحتازُ يُعطى مع الغنَى أَيضًا؛ لأنه يحتاجُ إلى ما يأخذُهُ حينَ الأخذِ وإن كان يُنْشِئَهُ من عندنا، فلا يُعطى إلَّا مع الفقر.

وَالْغَازِي قَدْرَ حَاجَتِهِ نَفَقَةً وَكِسْوَةً؛ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَمُقِيْمًا هُنَاكَ، أي وإن طالَ، وَفَرَسًا، أي إن كان يُقاتل فَارِسًا، وَسِلَاحًا، أيْ يُشتريان لهُ كما صرَّح به في الْمُحَرَّر، وعبارتُهُ في الشَّرح: يُعطى ما يَشتريهما بهِ، وَيصِيْرُ ذَلِكَ مِلْكًا لَهُ، إذا رأى الإمامُ ذلك؛ فإنَّه لا يتعيَّنُ دفعُهما تمليكًا بلْ لو رأى الإمام اسْتِئْجَارُهُمَا فلهُ ذلك. قال بعضهم: ويُعطى نَفَقَةَ عيالِهِ. قال الرافعيُّ: وليس بِبَعِيْدٍ.

ويهَيَّأُ لَهُ وَلاِبْنِ السَّبِيْلِ مَرْكُوبٌ إِن كَان السَّفَرُ طَوِيلًا أَوْ كَانَ ضَعِيْفًا لا يُطِيْقُ الْمَشْيَ، لِتَتُمَّ الكفايةُ، فإن كان قصيرًا وهو قويٌّ فلا، والمرادُ بهذا المركوبِ زيادةٌ على الفرس الذي يُقاتِلُ عليه، وَمَا يُنْقَلُ عَلَيهِ الزَّادَ وَمَتَاعُهُ، لاحتياجِهِ إليه، إِلَّا أَنْ يَكُون قَدْرًا يَعتادُ مِثْلُهُ حَمْلَهُ بِنَفْسِهِ، لانتفائِهَا.

فَرْعٌ: لم يذكر المصنِّفُ ما يعطى المؤلَّفةُ والعاملُ. فأمَّا الأول فيُعطى ما يراهُ الإمامُ، وأمَّا الثاني فيُعطى أُجرة مِثْلِهِ.

وَمَن فِيهِ صِفَتَا استِحْقَاقٍ، أيْ كالفقيرِ والغارمِ، يُعْطَى بإِحْدَاهُمَا فَقَطْ فِي الأظْهَرِ؛ لأنَّ الله تعالى عَطَفَ المستحقِّين بعضَهُم على بعضٍ، والعطفُ يقتضي التَّغَايُرَ، والثاني: يأْخذُ بهما لاتِّصافِهِ بهما، فعلى هذا يُعطى بصفاتٍ أَيضًا وفيه احتمالٌ لِلْحَنَاطِيِّ، وإذا قلنا بالأول فأخذَ بالفقرِ فأَخْذَهُ غَرِيْمُهُ أُعطي من سهم الفقراء أَيضًا، لأنه الآن محتاجٌ. نقله في الروضة عن الشيخ نصر وأقرَّهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>