للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: إذا قلنا بالأظهرِ فكان العاملُ فقيرًا، فوجهان بناءً على أن ما يأخذه أجرةً أمْ صدقةً؟ إن قلنا أُجرةً جازَ، وإلا فلا.

فَرْعٌ: قال: خُذْ هذا الألف وفرّقه على المساكين، لم يدخلْ فيهم وإن كان مسكينًا، فإن قال: ضَعْهُ في نفسِك إن شئتَ؛ فهو على الخلافِ فيما إذا قال: وكَّلتكَ بإبراء غُرَمَائِي وإن شِئْتَ فأبرِئ نفسَك. ذكرهُ الرافعيُّ في الوكالة وفي ولدهِ ووالدهِ وزوجَتِهِ خلافٌ للحنابلةِ.

فَصْلٌ: يَجبُ اسْتِيْعَابُ الأصْنَافِ، أي تعميمهم بالعطاء، إِن قَسَّمَ الإِمَامُ وَهُنَاكَ عَامِلٌ؛ لأن الله تعالى أضافَ الصَّدقة إليهم باللَّامِ وذلك يقتضي التعميم، وَإلَّا، أي وإن قَسَّمَ الإمامُ ولا عاملَ، فَالْقِسْمَةُ عَلَى سَبْعَةٍ، لسقوطِ سهمِ العامل وكذا إذا فرَّق الإمامُ بنفسِهِ، فَإنْ فَقَدَ بَعضُهُمْ فَعَلَى الْمَوْجُوْدِيْنَ، لامتناع النَّفلِ كما يأتي، ومرادُهُ الفقدُ المطلقُ، فإنَّ الفقدَ في البلدِ سيذكره بعدُ، وَإِذَا قَسَّم الإِمَامُ اسْتَوْعَبَ مِنَ الزَّكَوَاتِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَهُ آحَادَ كُلِّ صِنْفٍ، أي ولا يجوزُ الاقتصارُ على بعضهِمْ؛ لأنَّ الاستيعابَ لا يتعذَّرُ عليهِ، وليس المرادُ أنَّه يستوعبهم بزكاة كلِّ شخصٍ بل يستوعبهم من الزكواتِ الحاصلة في يده، وله أن يخصَّ بعضَهُم بنوعٍ من المال وآخرين بنوعٍ، وله أن يعطي زكاةَ شخصٍ واحد بكمالها إلى شخصٍ واحد. لأن الزكواتِ كلَّها في يده كالزكاة الواحدةِ وكذا السَّاعي إذا جعل لهُ الإمامُ أن يصرفَ الزكواتَ.

وَكَذَا يَسْتَوْعِبُ الْمَالِكُ إِنِ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّون في الْبَلَدِ وَوَفَّى بِهِمُ الْمَالُ، لتيسُّرهِ والحالة هذه. هذا ما أطلقهُ المتوليّ كما نقله الرافعيُّ عنه وذكرَ بعدَهُ بدون صفحةٍ عن المتولي أَيضًا ما يخالِفُهُ وستعرفُهُ بعدَهُ، وَإِلَّا، أي وإن لم ينحصروا ولم يُوَفَّ بهم، فَيَجِبُ إِعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ؛ لأن الله ذكرهم بلفظ الجمع وأقلُّهُ ثلاثةٌ، نعم يجوزُ أن يكون العامل واحدًا إلَّا ابن السبيل على الأصحِّ كما في سائر الأصناف، وَتَجبُ التَّسْوِيةُ بَيْنَ الأصْنَافِ، أي وإن زادتْ حاجةُ بعضهم إلَّا العامل فلا يزادُ على أُجَرة

<<  <  ج: ص:  >  >>