الْمَذْهَبِ، هو الخلافُ في تفريقِ الصفقةِ وقد تقدَّمَ إيضاحهُ في موضعهِ، وَلَهَا الْخِيَارُ، فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلِ، على قولِ ضمانِ العقدِ وعلى مقابلِهِ تأخُذُ قيمةَ العبدينِ، وَإِلاَّ، أيْ وإنْ أجازَتْ أيْ في الباقِي، فَحِصَّةُ التَّالِفِ مِنْهُ، أى من قيمتِهِ من مهرِ المثلِ على القولِ الأوَّل، وعلى الثاني: يرجعُ إلى قيمةِ التالفِ.
وَلَوْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهِ، أي كعمَى العبدِ ونسيانِ الحِرْفَةِ ونحوِهِما، تَخَيَّرَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ، اِعْلَمْ: أن عبارتَهُ في الروضةِ تبعاً للرافعىِّ في شرحَيْهِ: فللمرأةِ الخيارُ، وفِى الوسيط: أنَّ أبا حفصٍ بن الوكيلِ قالَ: لا خيارَ على قولِ ضمانِ اليَدِ؛ والمذهبُ الأوَّلُ. انتهى، وعبارةُ الْمُحَرَّرِ: الأصحُّ بدلَ المذهبِ، فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ، أي على القول الأوَّلِ: الأصحُّ، وعلى الثاني: بدلَ الصداقِ، وَإِلاَّ، أيْ وإن أجازَتْ، فَلاَ شَيْءَ، أي على القول الأوَّلِ: كما إذا رضِيَ المشترِي بعيبِ المبيعِ، وإنْ قُلْنَا بالثاني؛ فلهَا أَرْشُ النُّقْصَانِ، وَالْمَنَافِعُ الْفَائِتَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ لاَ يَضْمَنُهَا، وَإنْ طَلَبَتِ التَّسْلِيمَ فَامْتَنَعَ، على قولٍ، ضَمِنَ ضَمَانَ الْعَقْدِ، أيْ وإنْ قُلْنَا بضمانِ اليَدِ فعلَيْهِ أُجرةُ المثلِ من وقتِ الاستمتاعِ؛ لأنهُ بِمَنعِهِ غَاصِبٌ، وَكَذَا الَّتِي اسْتَوْفَاهَا بِرُكُوبٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْمَذهَبِ، هو الخلاف في أنَّ إتلافَ البائِع كَتَلَفِهِ بآفةٍ سماويَّةٍ وقد سلفَ في بابهِ.
فَصْلٌ: وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ الْمُعَيَّنَ وَالْحَالَّ، أيْ ولو من غيرِ عُذْرٍ؛ لأنَّ ذلك حَقٌّ لها فلهَا الامتناعُ من التسليمِ حتى تقبضَهُ، لاَ الْمُؤَجَّلَ، لرِضَاهَا بالتأخيرِ، فَلَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلاَ حَبْسَ فِي الأَصَحِّ، لأنَّها قدْ رضيَتْ أوَّلاً بأنْ يكونَ الصداقُ في ذِمَّتِهِ ووجبَ عليها التسليمُ قبلَ القبضِ فلا يرتفعُ بحلولِ الحَقِّ، والثاني: لها الحبسُ؛ لأنها تستحِقُّ الآنَ المطالبة، ووقعَ في الشَّرْح الصغيرِ للرافعيِّ تصحيحُهُ، وَلَوْ قَالَ كُلٌّ، أيْ مِن الزوجينِ: لاَ أُسَلِّمُ حَتَّى تُسَلِّمَ فَفِي قَوْلٍ: يُجْبَرُ هُوَ، لأنَّ استردادَ الصداق ممكنٌ دون البُضع، وَفِي قَوْلٍ: لاَ إِجْبَارَ، فَمَنْ سَلَّمَ أُجْبِرَ صَاحِبُهُ، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما وجبَ عليهِ الحَقُّ بإزاءِ حَقِّ لهُ، فلم يُجبَرْ على إِيْفَاءِ ما عليهِ دونَ ما لَهُ، وَالأَظْهَرُ يُجْبرَانِ فَيُؤْمَرُ بِوَضْعِهِ عِنْدَ عَدْلٍ؛ وَتُؤمَرُ بِالتَّمْكِيْنِ