للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنْ كانَ متقوِّمًا؛ لأنهُ لو كانَ باقيًا لأخَذَ نصفَهُ فإذا كان فائتًا (•) رجعَ بنصفِ بدلِهِ كما في الردِّ بالعيبِ، وقوله (نِصْفُ قِيْمَةٍ) هو عبارةُ الشافعيِّ والجمهورِ، قال الإمامُ: وفيه تساهلٌ فإنَّ الواجبَ قيمةُ النصفِ وهو أقلُّ من نصفِ القيمةِ، وَإِنْ تَعَيْبَ فِي يَدِهَا، فَإِنْ قَنِعَ بِهِ، أي فذاك ولا أرشَ لهُ كما إذا تَعَيَّبَ المبيعُ في يدِ البائعِ، وَإلَّا فَنِصْفُ قِيْمَتِهِ سَلِيْماً، دفعاً للضررِ عنهُ.

وَإِنْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهَا فَلَهُ نِصْفُهُ نَاقِصاً بِلاَ خِبَارٍ، أي ولا طلبَ أَرشٍ؛ لأنَّ حالَةَ نقصِهِ كانَ من ضمانِهِ، فَإِنْ عَابَ بِجِنَايَةٍ وَأَخَذَتْ أَرْشهَا؛ فَالأصَحُّ أَنَّ لَهُ نِصْفَ الأَرْشِ، لأنهُ بدلُ الفائِتِ، والثاني: لا؛ كالزيادةِ المنفصلَةِ، وَلَهَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ، أي كالوَلَدِ والثَّمَرَةِ سواءٌ حصلَتْ فِى يدِهِ أو يدِها؛ لأنها غيرُ مفروضةٍ فيرجعُ في نصفِ الأصلِ، اللَّهُمَّ إلاّ إذَا يَضْمَنُ التفريقَ فيرجعُ بالقيمةِ، وَلَهَا خِيَارٌ فِي مُتَّصِلَةٍ، أي كالسمن والحِرفةِ، فَإِنْ شَحَّتْ فَنِصْفُ قِيْمَةٍ بِلاَ زِيَادَةٍ، لأنَّ الزيادةَ غيرُ مفروضةٍ فلا يمكنُ الرَّدُّ دونَها فجعل المفروضُ كالهالِكِ، وَإِنْ سَمَحَتْ لَزِمَهُ الْقَبُولُ، لأنهُ نصفُ المفروضِ مع زيادةٍ لا تتميَّزُ، ولا تمنعُ الزيادةُ المتصلَةُ الاستقلالَ بالرجوعِ إلاّ في هذه المواضِعِ من وجوهٍ؛ مِنْهَا: أنَّ الزَّوجَ مُتَّهَمٌ بالطلاقِ بخلافِ غيرهِ.

فَرْعٌ: إنما يمنعُ الاستقلالُ بالرجوعِ إذا كان بسببٍ عارضٍ كالطلاقِ، وإنْ كان الرجوعُ بسببٍ مُقارنٍ للعقدِ فإنهُ يعودُ بزيادتهِ إلى الزوج ولا حاجَةَ إلى رِضَاهَا على الأصحِّ كفسخِ البيعِ بالعيبِ.

وَإنْ زَادَ وَنَقَصَ كَكِبَرِ عَبْدٍ؛ وَطُولِ نَخْلَةٍ؛ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ، مَعَ بَرَصٍ، فَإِنِ اتَّفَقَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ؛ وَإلاّ فَنِصْفِ قِيْمَةٍ، لأنهُ الأَعْدَلُ، وَزِرَاعَةُ الأرْضِ نَقصٌ، لأنها تَسْتَوْفِي قوَّةَ الأرضِ، وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ، أيْ إذا كانَتْ مُعَدَّةً للزراعةِ؛ لأنَّ الأرضَ تَتَهَيَّأُ بهِ للزراعةِ، فإن كانت معدَّةً للبناءِ فنقصٌ محضٌ؛ لأنَّ البَانِي يحتاجُ إلى تَنْضِيْدِ الأرضِ وَتَسْوِيَتِهَا.


(•) في النسخة (١): غائبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>