للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحَمْلُ أَمَةٍ وَبَهِيْمَةٍ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ، أمَّا الأمَةُ فلتوقُّعِ الولدِ، وخطَرُ الولادةِ، والضعفُ في الحالِ، وأمَّا البهيمةُ فلأنَّ حَمْلَهَا أَرْدَأُ، وَقِيْلَ: الْبَهِيْمَةُ زَيَادَةٌ، إذ لا خطرَ فيه، وَإطْلاَعُ نَخْلٍ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ، أى فيُمنَع الرجوعُ إلى القهرى كما سبقَ.

وَإِنْ طَلَّقَ وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ لَمْ يَلْزَمْهَا قَطْفُهُ، لأنها حدثَتْ في خالِصِ ملكِهَا فّتُمَكَّنُ من إبقائِهِ إلى الجدادِ، فَإِنْ قَطَفَتْ، أي قُطعَ، تَعَيَّنَ نِصْفُ النَّخْلِ، أي إذا لم يمتدَّ زمنُ القطعِ ولم يحدُثْ به نقصٌ في الشجرِ لانكسارِ السَّعَفِ والأغصانِ، وَلَوْ رَضِيَ بِنِصْفِ النَّخْلِ وَتَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إِلَى جَدَادِهِ أُجْبِرَتْ فِي الأَصَحِّ؛ وَيصِيْرُ النَّخْلُ فِى يَدِهِمَا، لأنَّ الأشجارَ في يدِهِما كسائِرِ الأملاكِ المشتركةِ، والثاني: لا تُجْبَرُ؛ لأنها قد لا ترضَى بيدهِ ودخوله البُستانَ، وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ، أي برجوعِهِ في نصفِ الشجرِ، وترك ثمرها إلى الجداد، فَلَهُ الاِمْتِنَاعُ وَالْقِيْمَةُ، أي طلَبِها؛ لأنَّ حقَّهُ في الشجرِ خاليةً وليسَ لها تكليفُهُ تأخيرَ الرجوع إلى الجدادِ؛ لأنَّ حقَّهُ ناجزٌ في العينِ أو القيمةِ، وَمَتَى ثَبَتَ خِيَارٌ لَهُ، أي لنقصانِ الصَدَاقِ، أَوْ لَهَا، أي لزيادتهِ أو لَهُمَا لاجتماع الْمَعْنَيَيْنِ، لَمْ يَمْلِكْ نِصْفَهُ حَتَّى يَخْتَارَ ذُو الاِخْتِيَارِ، أيْ إنْ كانَ الاختيارُ لأحدِهما وَقَبْلَ أنْ يَتَوَافَقَا إنْ كان الخيارُ لهما، وإنْ قُلْنَا: الطلاقُ يشطُرُ الصَّدَاقَ بنفسِهِ وإلاّ لَمَا كان للتخييرِ واعتبارِ التوافُقِ معنًى وهو كخيارِ الهِبَةِ لا يُبْطَلُ بالتأخيرِ، وَمَتَى رَجَعَ بِقِيْمَةٍ، أي لهلاكِ الصداقِ أو غيرهِ، اعْتُبِرَ الأَقَلُّ مِنْ يَوْمَي الإصْدَاقِ وَالقَبْضِ، أي ولا يعتبرُ الحالةُ المتوسِّطَةُ التي بينَهُما حتى لو كانَ يومَ العقدِ قيمتُهُ مِائَةً ثم رجعَتْ قَبْلَ القبضِ إلى خمسينَ ثم قبضَتْهُ وقيمتُهُ تسعونَ فيجبُ تسعونَ، لأنهُ إنْ كان قيمةُ يومِ الإصداقِ أقلَّ فالزيادةُ بعد ذلك حادثةٌ على مِلكها، ولا تعلُّقَ للزوجِ بها، وإنْ كانَتْ قيمتُهُ يومَ القبضِ أقلَّ مما نَقَصَ قبلَ ذلك فهو من ضمانِهِ، فكيفَ يرجعُ عليها بما هو مضمونٌ عليهِ، نَعَمْ لو تلفَ الصداقُ في يدِهَا بعد الطلاقِ، وقُلْنَا إنهُ مضمونٌ عليها اعتبرَتْ قيمتُهُ يومَ التلفِ؛ لأنهُ تَلِفَ تحتَ يدٍ مضمونةٍ، ثُمَّ اعْلَمْ: أنَّ الرافعيِّ خالفَ ما ذكرَهُ هُنا وجزَمَ في كتابِ الزكاةِ في الكلامِ على التعجيلِ بأنَّ الواجبَ قيمةُ يومِ القبضِ وهو الصوابُ وقد نصَّ عليه في الأُمِّ في تسعةِ مواضعٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>