للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: التأخر أَوْلى لما سلف، أما لو صلّى أَوَّل الوقت بالتيمم ثم آخره بالوضوء، قال الإمام: فهو النهاية في إحراز الفضيلة، ولو ترجح العدم على الوجود فالتقديم أفضل قطعًا، وكذا إذا استوى الطرفان.

وَلَوْ وَجَدَ مَاءَ لَا يَكْفِيهِ؛ فَالأَظْهَرُ وُجُوبُ اسْتِعْمَالِهِ، لقدرته على البعض كما يغسل الجريح من بدنه ما صح (٢٣٦)، والثاني: لا يجب؛ كما لا يعتق المكفِّر بعض رقبةٍ، وَيَكُونُ، أي استعماله، قَبْلَ التَّيَمُّمِ، لئلا يتيمم مع وجود الماء (٢٣٧)، ثم هذا إذا صلح للغسل؛ فإن لم يجد المحدث إلّا ثلجًا أو بردًا لا يقدر على إذابته، لم يجب استعماله في الرأس على المذهب، ولو لم يجد ترابًا يكفيه استعمل الناقص، وقيل: القولان.


= ولم يخرجاه، وله شواهد؛ ووافقه الذهبي في التلخيص: على شرطهما. ورواه الحاكم بسند آخر، في الحديث (٦٧٦/ ٣) وقال: قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص وحجاج حافظ ثقة، وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدايني. ووافقه الذهبي على كل قوله. وفي الباب أحاديث عن ابن عمر وأم فروة وفيه انظر. وأخرج حديث ابن مسعود الدارقطني في السنن: ج ١ ص ٢٤٦، وإسناده صحيح.
(٢٣٦) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُواْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثَرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الفضائل: باب توقيره - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (١٣٠/ ١٣٣٧). والبيهقى في السنن الكبرى: الحديث (١٠٦٠). وأصله في البخاري: كتاب الاعتصام بالسُّنَّة: باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (٧٢٨٨).
(٢٣٧) لحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -؛ قال: كُنَّا في سفر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصَلَّى بالناس؛ فلما انفتل من صلاته؛ إذا هو رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ! فقال: [مَا مَنَعَكَ يَا فُلَان أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ؟ ] فقال: يا رسول الله! أَصَابتني جَنَابة ولا ماء؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [عَلَيِّكَ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ] رواه البخاري في الصحيح:
الحديث (٣٣٤). ومسلم في الصحيح: الحديث (٦٨٢). والنسائي: ج ١ ص ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>