• في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الفرائض: باب ما جاء في الولاء: ج ٤ ص ٢٣١؛ قال الهيثمي: رواه الطّبرانيّ عن عبد الله بن أبي أوفى؛ وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب. ا. هـ قُلْتُ: وهذه الطَّريق غير الأولى. (١٩٥) عن جابر بن عبد الله؛ أن امرَأتَينِ مِنْ هُذَيلٍ قَتَلَت إِحدَاهُما الأُخْرَى؛ وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا زَوجٌ وَوَلَدٌ. فَجعَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - دِيَةَ المَقتولة عَلَى عَاقلة القَاتِلَةِ، وَبَرأ زَوْجَهَا وَولَدَهَا. قالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ المَقتولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -: [لَا، مِيْرَاثُهَا لِزَوجهَا وَولدِهَا]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات: باب دية الجنين: الحديث (٤٥٧٥). وابن ماجه في السنن: كتاب الديات: باب عقل المرأة على عصبتها: الحديث (٢٦٤٨).