• وَفِي رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنَ كِردَوْسٍ، قَالَ: (صَالَحَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ يُضَاعِفَ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةَ؛ وَلاَ يَمْنَعُواْ أَحَدًا مِنهُمْ أَنْ يُسْلِمَ، وَأَنْ لاَ يَغْمِسُواْ أَوْلاَدَهُمْ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١٩٣٠٨). وأبو عبيد في كتاب الأموال: باب العشر على بني تغلب: ج ٢ ص ٦٤٩.• قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ الْكَبِيْر: (بَنُو تَغْلِبَ بْنُ وَائِلٍ مِنَ الْعَرَبِ مِن وُلْدِ رَبيْعَةَ بْنِ نَزَارٍ، انْتَقَلُواْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ، فَدَعَاهُمْ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِلَى بَذْلِ الْجِزْيَةِ، فَأَبَواْ وَأَنِفواْ، وَقَالُواْ: نَحْنُ عَرَبٌ خُذْ مِنَّا كَمَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بِاسْمِ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: (لاَ آخُذُ مِنْ مُشْرِكٍ صَدَقَةً). فَلَحِقَ بَعْضُهُمْ بِالرُّومِ. فَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ زَرْعَةَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنَّ الْقَوْمَ لَهُمْ بَأْسٌ وَشِدَّةٌ، وَهُمْ عَرَبٌ يَأْنَفُونَ الْجِزْيَةَ، فَلاَ تُعِنْ عَدُوَّكَ عَلَيْكَ بِهِمْ، وَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ باسْمِ الصَّدَقَةِ؟ ! فَبَعَثَ عُمَرُ فِي طَلَبِهِمْ وَرَدُّوهُمْ وَضَعَّفَ عَلَيْهِمْ. رواه أبو عبيد في كتاب الأموال: باب العشر على بني تغلب: النص (١٦٩٦): ج ٢ ص ٦٥٠. وفي المغني والشرح الكبير: كتاب الجزية: مسألة لا تؤخذ الجزية من بني تغلب: ج ١٠ ص ٥٩٠ - ٥٩١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute