للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَادَعَ يَهُودَ خَيْبرَ وَقَالَ: [أُقِرُّكُمْ مَا أقَرَّكُمُ اللهُ] رواه البخاري من حديث ابن عمر (٣٨٠)، لكن لو اقتصر الإمام اليوم على هذه اللفظة فسد العقد، لأنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره، وَمَتَى صَحَّتْ، يعني الهدنة، وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَوْ يَنْقُضُوهَا بِتَصْرِيْحٍ أَوْ قِتَالِنَا، أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِعَوْرَةٍ لَنَا، أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ، قال تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} (٣٨١) وقال: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} (٣٨٢)، وَإِذَا انْتَقَضَتْ جَازَتِ الإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ وَبَيَاتُهُمْ، أي إذا كانوا في بلادهم؛ وسواء علموا أن ما أتوا به ينقض العهد أو لم يعلموا، قال الرافعي: وينبغي أن يقال إذا لم يعلموا أنه خيانة لا ينتقض العهد إلا إذا كان المفعول مما لا يشك في مضادته الهدنة كالقتال، أما من دخل دارنا بأمان أو بمهادنة فلا يغتالوا إن انتقض عهده بل يبلغ المأمن.

وَلَوْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَاقُونَ بِقَوْلِ وَلاَ فِعْلٍ، أي بل ساكنوهم وسكتوا، انْتَقَضَ فِيْهِمْ أيضًا، لأن سكوت الباقين يشعر بالرضى فجعل نقضًا منهم، كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل، وَإِنْ أَنْكَرُواْ باعْتِزَالِهِمْ أَوْ إِعْلاَمِ الإِمَامِ بِبَقَائِهِمْ عَلَى الْعَهْدِ فَلاَ، لقوله تعالى: {أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ} (٣٨٣).

وَلَوْ خَافَ خِيَانَتَهُمْ فَلَهُ نَبْذُ عَهْدِهِمْ إِلَيهِمْ، لقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ


(٣٨٠) • عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ: لَمَّا فَدَعَ أهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنُ عُمَرَ؛ قَامَ خَطِيْبًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أهْلَ خَيبرَ عَلَى أموَالِهِم، وَقالَ: [نُقِرُّكُمْ مَا أقَرَّكُمُ اللهُ]. رواه البخارى موصولًا في الصحيح: كتاب الشروط: باب إذا اشترط في المزارعة (إذا شئت): الحديث (٢٧٣٠).
• عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ: سَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ؟ فَقالَ: [نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا! ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحرث والمزارعة: باب (١٧): الحديث (٢٣٣٨).
(٣٨١) التوبة / ٤.
(٣٨٢) التوبة / ٧.
(٣٨٣) الأعراف / ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>