للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ تَنَجَّسَ طَاهِرٌ كَخَلًّ وَدُبْسٍ ذَائِبٍ حَرُمَ، أي أَكْلُهُ لأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَكُونُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ: [إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ] وقد سبق في النجاسات (٤٥٣)، وفي البيع وجه أنه يمكن تطهير الدهن، فعلى ذلك الوجه إذا غسل يزول التحريم، وَمَا كُسِبَ بِمُخَامَرَةِ نَجِسٍ كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ مَكْرُوهٌ، للنهي عنه (٤٥٤)، وَيُسَنُّ أَنْ لاَ يَأْكُلَهُ وَيُطْعِمَهُ رَقِيْقَهُ وَنَاضِحَهُ، لأن مُحَيَّصَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ فَقَالَ: [أَعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ] حَسَّنَهُ الترمذيُّ وصححهُ ابنُ حبَّان (٤٥٥)


(٤٥٣) تقدم في الرقم (٢٣٠) من الجزء الأول.
(٤٥٤) • الْمُخَامَرَةُ الْمُخَالَطَةُ؛ لحَدِيثِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي السَّمْنِ.
• أَمَّا النَّهْيُ عَنْ كَسْبِ الْحِجَامَةِ؛ فَلِحَديْثِ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَأمَرَ بِمَحَاجمِهِ فَكُسِرَتْ؛ وَقالَ: [إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسبِ الْبَغِيَّ؛ وَثَمنِ الدَّمِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُستَوْشِمَةَ؛ وَآكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِلَهُ؛ وَلَعنَ الْمُصَوَّرَ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطلاق: باب مهر البغي والنكاح الفاسد: الحديث (٥٣٤٧).
• عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [كَسبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيَّ خبِيْثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن: الحديث (٤٠ و ٤١/ ١٥٦٨).
• أَمَّا أَنَّ النَّهْيَ يُفِيْدُ الكَرَاهةَ؛ لِدَلاَلَةِ لَفْظِ خَبِيْثٍ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَعْذَبِ فإِنَّها تُفِيْدُ مَعْنَى الْمَكرُوهِ، ثُمَّ لِحَديْثِ أَنسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَمَهُ أَبُو ظَبِيَّةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيْهِ فَخَفَّفُواْ عَنْهُ ضَرِبيَتَهُ، وَقَالَ: [إِنَّ مَثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلاَ تُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطب: باب الحجامة من الداء: الحديث (٥٦٩٦). ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة: الحديث (٦٢/ ١٥٧٧).
(٤٥٥) عَنِ ابْنِ مُحَيَّصَةَ أخِي بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي إجارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا. فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: [أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في كسب الحجام: الحديث (٣٤٢٢). والترمذي في الجامع: كتاب البيوع: باب ما جاء في كسب الحجام: الحديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>