(٤٥٤) • الْمُخَامَرَةُ الْمُخَالَطَةُ؛ لحَدِيثِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي السَّمْنِ. • أَمَّا النَّهْيُ عَنْ كَسْبِ الْحِجَامَةِ؛ فَلِحَديْثِ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَأمَرَ بِمَحَاجمِهِ فَكُسِرَتْ؛ وَقالَ: [إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسبِ الْبَغِيَّ؛ وَثَمنِ الدَّمِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُستَوْشِمَةَ؛ وَآكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِلَهُ؛ وَلَعنَ الْمُصَوَّرَ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطلاق: باب مهر البغي والنكاح الفاسد: الحديث (٥٣٤٧). • عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [كَسبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيَّ خبِيْثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن: الحديث (٤٠ و ٤١/ ١٥٦٨). • أَمَّا أَنَّ النَّهْيَ يُفِيْدُ الكَرَاهةَ؛ لِدَلاَلَةِ لَفْظِ خَبِيْثٍ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَعْذَبِ فإِنَّها تُفِيْدُ مَعْنَى الْمَكرُوهِ، ثُمَّ لِحَديْثِ أَنسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَمَهُ أَبُو ظَبِيَّةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيْهِ فَخَفَّفُواْ عَنْهُ ضَرِبيَتَهُ، وَقَالَ: [إِنَّ مَثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلاَ تُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطب: باب الحجامة من الداء: الحديث (٥٦٩٦). ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة: الحديث (٦٢/ ١٥٧٧). (٤٥٥) عَنِ ابْنِ مُحَيَّصَةَ أخِي بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي إجارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا. فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: [أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في كسب الحجام: الحديث (٣٤٢٢). والترمذي في الجامع: كتاب البيوع: باب ما جاء في كسب الحجام: الحديث =