(٤٥٦) • عَنِ ابْنِ مُحَيَّصَةَ الأَنْصَارِيّ؛ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهاهُ عَنْها، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: [اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ] يَعْنِي رَقيْقَكَ. رواه مالك في الموطأ: كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام: الحديث (٢٨) منه: ج ٢ ص ٩٧٤. • في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد: ج ٤ ص ٤٧٢: الحديث (٢٣٩/ ١)، قال ابن عبد البر: الحديث مرسل؛ وفي ص ٤٧٣ - ٤٧٤ قال: وقد روى من غير حديث ابن شهاب متصلًا مسندًا؛ عَنْ مُحَيَّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعُ أَبُو ظَبِيَّةَ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ عَنْ خَرَاجِهِ؟ فَقَالَ: [لاَ تَقْرَبُهُ] فَرَدَّدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: [أَعلِفْ بِهِ النَّاضِحَ اجعَلْهُ فِي كِرْشِهِ]. قلتُ: رواه الإمام أحمد في المسند: حديث محيصة بن مسعود: ج ٥ ص ٤٣٥. (٤٥٧) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمَّه]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٣ ص ٣٩. وفيه أنه قال: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجنينِ يَكُونُ فِى بَطْنِ النَّاقةِ أَوِ الْبَقرَةِ أَوِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: [كُلوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمَّهِ]. وأخرجه ابن حبان؛ في ينظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الذبائح: ذكر بيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله: الحديث (٥٨٥٩).