للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخرجه مالك في الموطأ عن ابن مُحَيَّصَةَ وزاد [وَأَطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ] (٤٥٦) والفرق بين الحر والعبد أنه كَسْبُ دَنِيًّ والعبدُ دَنِيٌّ فصرف الدَّنِيُّ إلى الدَّنِيَّ، وقيل: يكرهُ للعبد أيضًا؛ ونسبه الماوردي إلى الأكثرين.

وَيَحِلُّ جَنِيْنٌ وُجِدَ مَيِّتًا فِي بَطْنٍ مُذَكَّاةٍ، أى سواء أشعرَ أم لا؟ لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: [ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكاةُ أُمَّهِ] صححهُ ابن حبان (٤٥٧)، قال الجويني: وإنما يحل إذا سكن في البطن عقب ذَبْحِ الأُمَّ، فأما لو بقي زمانًا طويلًا يضطرب ثم سكن وتحرك فالصحيح أنه حرام.

فَصْلٌ: وَمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مَوْتًا أَوْ مَرَضًا مُخَوَّفًا وَوَجَدَ مُحَرَّمًا، أى كميتة؛ ودم؛ ولحم خنزير؛ وما في معناها، لَزِمَهُ أَكْلُهُ، كما يجب دفع الهلاك بأكل الحلال،


= (١٢٧٧)، وقال: حسن صحيح. وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الإجارة: الحديث (٥١٣٢).
(٤٥٦) • عَنِ ابْنِ مُحَيَّصَةَ الأَنْصَارِيّ؛ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهاهُ عَنْها، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: [اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ] يَعْنِي رَقيْقَكَ. رواه مالك في الموطأ: كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام: الحديث (٢٨) منه: ج ٢ ص ٩٧٤.
• في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد: ج ٤ ص ٤٧٢: الحديث (٢٣٩/ ١)، قال ابن عبد البر: الحديث مرسل؛ وفي ص ٤٧٣ - ٤٧٤ قال: وقد روى من غير حديث ابن شهاب متصلًا مسندًا؛ عَنْ مُحَيَّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعُ أَبُو ظَبِيَّةَ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ عَنْ خَرَاجِهِ؟ فَقَالَ: [لاَ تَقْرَبُهُ] فَرَدَّدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: [أَعلِفْ بِهِ النَّاضِحَ اجعَلْهُ فِي كِرْشِهِ]. قلتُ: رواه الإمام أحمد في المسند: حديث محيصة بن مسعود: ج ٥ ص ٤٣٥.
(٤٥٧) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمَّه]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٣ ص ٣٩. وفيه أنه قال: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجنينِ يَكُونُ فِى بَطْنِ النَّاقةِ أَوِ الْبَقرَةِ أَوِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: [كُلوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمَّهِ]. وأخرجه ابن حبان؛ في ينظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الذبائح: ذكر بيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله: الحديث (٥٨٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>