للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيْلَ: يَجُوزُ، ولا يجب؛ لأنه قد يريدُ التَّوَرُّعَ لتردُّده في الانتهاء إلى حد الضرورة كَالْمَصُولِ عليهِ يتردَّدُ في القدر الدافع للصائل فيتورَّعُ.

فَرْعٌ: خوفُ طولِ مدَّةِ المرضِ كخوفِ الموتِ، وكذا الضعف عن المشي أو الركوب، وكذا الانقطاع عن الرفقة، وكذا إذا عيل صبره وجهده الجوع.

فَرْعٌ: ليس للعاصي بسفره أكل الميتة حتى يتوب على الصحيح.

فَإِنْ تَوَقَّعَ حَلاَلاً قَرِيْبًا لَمْ يَجُزْ غَيْرُ سَدَّ الرَّمَقِ، لأندفاع الضرورة به، وَإِلاَّ، أي وإن لم يتوقعه، فَفِي قَوْلِ: يَشْبَعُ، أي بحيث تنكسر سورة الجوع؛ لأن ما يحل منه القدر الذي يسد الرمق يحل القدر المشبع كالطعام المباح، وَالأَظْهرُ: سَدُّ الرَّمَقِ، لاندفاع الضرورة به، إِلَّا أن يَخَافَ تَلَفًا إِنِ اقْتَصَرَ، على سد الرمق فإنه يشبع وجوبًا قطعًا؛ وإن كان في بلد وتوقع الحلال قَبْلَ عَوْدِ الضَّرُورَةِ، قال الإمام: يجب القطع بالاقتصار على سَدَّ الرَّمَقِ.

وَلَهُ أَكْلُ آدَمِيِّ مَيَّتٍ، لأن حرمة الحي أعظم فلا يأكل منه إلاّ ما يسد الرمق، وليس له طبخهُ وشَيِّهِ كما قال الماوردي، ويستثنى ما إذا كان الميت نبيًا؛ فإنه لا يجوز الأكل منه قطعًا كما قاله المروزي، وما إذا كان الميت مسلمًا والذمي مضطرًا على الأقيس في الروضة.

وَقَتْلُ مُرْتَدًّ وَحَرْبِيًّ، لأنهما ليسا معصومين، لاَ ذِمَّيًّ وَمُسْتَأْمِنٍ وَصَبِيًّ حَرْبِيًّ، لحرمة قتلهم، قُلْتُ: الأَصَحُّ: حِلُّ قَتْلِ الصَّبِيَّ وَالْمَرْأَةِ الْحَرْبِيَّيْنِ لِلأَكْلِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، لأنهما ليسا بمعصومين وليس المنع من قتلهما في غير حالة الضرورة لحرمة روحهما بل لحق الغانمين، ألا ترى أنه لا تتعلق به الكفارة.

وَلَوْ وَجَدَ طَعَامَ غَائِبٍ أَكَلَ، لدفع الإضرار، وَغَرِمَ، مراعاة لِحَقَّ الغيرِ، أَوْ حَاضِرٍ مُضْطَرًّ لَمْ يَلزَمْهُ بَذْلُهُ إِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ، إبقاءً لمهجته، اللهم إلّا أن يكون غير المالك نبيًا؛ فإنه يجب على المالك بَذْلُه له، فَإِنْ آثَرَ مُسْلِمًا جَازَ، قال تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>