للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ثالثها: الْمَنْذُورَةُ، بل لا يشرع فيها الجماعة.

* رابعها: الْعَبْدُ، فإن للسيد منعه من حضورها إلَّا أن لا يكون معه شغل ويقصد تفويت الفضيلة عليه كما قاله القاضي.

* خامسها: العُراةُ، فإن الجديد أن الجماعة أفضل في حقهم، كما حكاه الرافعي وغيره، وقال المصنف في الروضة: المختار ما حكاه المحققون عن الجديد، أن الجماعة والانفراد في حقهم سواء.

فَرْعٌ: آكدُ الجماعةِ بعد الجمعة الصبح ثم العشاء ثم العصر.

وَفِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ أَفْضَلُ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [صَلَّواْ أَيَّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ،

فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ] متَّفقٌ عليهْ (٥٨٥)، نعم لو كان إذا صَلَّى في بيته صَلَّى في جماعة، وإذا صَلَّى في المسجد صَلَّى وحده، فصلاته في بيته أفضل، أما المرأة فجماعتها في بيتها أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [وَبُيُوتُهُن خَيْرْ لَهُنَّ] رواه أبو داود وصححه الحاكم (٥٨٦)، وما كان من بيتها أسترّ فهو أفضل أيضاً، فَإِنْ حَضَرْنَ


دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: [أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ؟ ] قَالَ: فَأشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ
الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَاءَه فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ: وَحَبَسنَاهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ]. رواه البُخاريّ في الصَّحيح: كتاب الصَّلاة: باب المساجد في
البيوت: الحديث (٤٢٥) وفيه تفصيل، وابن حبان في الإحسان: الحديث (٢٠٧٢).
(٥٨٥) رواه البُخاريّ في الصَّحيح: كتاب الأذان: باب صلاة الليل: الحديث (٧٣١). ومسلم في الصَّحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته: الحديث (٢١٣/ ٧٨١).
(٥٨٦) عن ابن عمر رضى الله عنهما؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصَّلاة: باب ما جاء في خروج
النساء إلى المساجد: الحديث (٥٦٧). والحاكم في المستدرك: كتاب الصَّلاة: ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة: الحديث (٧٥٥/ ٨٢) وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، فقد اِحْتَجا جميعاً بالعوام بن حوشب، وقد صحّ سماع حبيب من ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>