للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمَسْجِدَ كُرِهَ لِمُشْتَهَاةٍ وَلِشَابَّةٍ لا لغيرهما عند أمن الفتنة، وإذا استأذنت زوجاً أو ولياً كُره إذنُهُ حيث يكرهُ لَها، وإلا نُدِبَ؛ وإذا أرادتهُ كُرِهَ الطيبُ وَفَاخِرُ الثَّيَابِ (٥٨٧).

وَمَا كَثُرَ جَمْعُهُ أَفْضَلُ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاُتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كثرَ فَهُوَ أحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى] رواه أبو داود وصححه ابن حبان (٥٨٨).

إِلَّا لِبِدْعَةِ إِمَامِهِ، أي كالمعتزلي وغيره وكذا لو كان حنفيّاً (٥٨٩).


عمر ولم يخرجا فيه الزيادة: [وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ]، ووافقه الذهبي.
(٥٨٧) * لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ عن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: [إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعْهَا] رواه البُخاريّ في الصَّحيح: كتاب الأذان: باب استئذان المرأة
زوجَها بالخروج إلى المسجد: الحديث (٨٧٣). ولفظ مسلم: [إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُم امْرَأتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا] في الصَّحيح: كتاب الصَّلاة: باب خروج النساء إلى المساجد: الحديث (١٣٤/ ٤٢٢).
* قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لَهُنَّ الطَّيْبُ وَفَاخِرُ الثيَابِ؛ لحديث بسر بن سعيد أن زينب الثقفية - امرأة عبد الله بن عمر- كانت تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنّه قال: [إذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُن العِشَاءَ فَلاَ تَطَيَّبَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ] وفي لفظ: [فَلاَ تَمَسُّ طِيْباً] رواهما مسلم في الصَّحيح: الحديث (١٤١ و ١٤٢/ ٤٤٣).
(٥٨٨) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصَّلاة: باب في فضل صلاة الجماعة: الحديث (٥٥٤)
عن أُبَيَّ بْنِ كَعْبٍ. والنسائى في السنن: باب الجماعة إذا كانوا اثنين: ج ٢ ص ١٠٤ - ١٠٥. وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب الإمامة والجماعة: فصل في فضل الجماعة: الحديث (٢٠٥٤).
(٥٨٩) مَبحَثٌ: كُلًّ مُسْلِمٍ أَهْلً لِلإِمَامَةِ فِي الصَّلاَةِ:
* لا خفاء أن أهل البدع؛ من حيث هي؛ يعلم النابه المتشرع ذمَّها؛ لأنَّ الأخذ بها انحراف عن الاستقامة الي أمر الإسلام بها؛ وَحِيْدَةٌ عن التوبة التى هدى الله بها نَبِيَّهُ؛ قال الله تعال: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا} [هود: ١١٢].
ومما لا شك فيه أن الإصرار على الخطأ بعد معرفته أو الاهتداء إلى سبله، نوع من الدخول في العماية والهوى لا محالة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>