للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرج، ويستثنى من طرد الضابط المذكور وعكسه ما ذكرته فراجعه في الشرح.

فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ، بناءً على أنَّه لا يفسد صومه بذلك؛ كما سلف في الباب، وهذا ما احترز عنه بقوله (بِإِفْسَادٍ)، ولأنه لم يأثم أَيضًا، وَلَا مُفْسِدٍ غَيْرَ رَمَضَانَ، أي كالتطوع والنذر والقضاء والكفارة, لأنَّ النَّصَّ وَرَدَ في رمضانَ وهو مخصوص بفضائل لا يشركه غيره فيها، وهذا ما احترز عنه بقوله (مِنْ رَمَضَانَ)، أَوْ بِغَيْرِ الْجِمَاع، أي كالأكل وغيره؛ لأنَّ النَّصَّ وَرَدَ في الجِمَاع وغيرهُ ليس في معناه، وهذا ما احترز عنه بقيد الجماع، وَلَا مُسَافِرٍ جَامَعَ بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ، لوحود القصد مع الإباحة، وَكَذَا بِغَيْرِهَا في الأَصَحِّ, لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة، والثاني: يلزمه؛ لأن الرخصة لا تحصل بدون قصدها.

فَرْعٌ: المريضُ الذي يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ كَالْمُسَافِرِ.

وَلَا عَلَى مَنْ ظَنَّ اللَّيْلَ فَبَان نَهَارًا، لانتفاء الإثم عنه، وَلَا عَلَى مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الأكْلِ نَاسِيًا وَظَن أَنَّهُ أَفْطَرَ بِهِ, لأنه وطئ وهو يعتقد أنَّه غير صائم، وَإِن كَان الأَصَحُّ بُطَلَانَ صَوْمِهِ، بهذا الجماع كما لو جامع على ظن أن الصبح لم يطلع فبان خلافه، والثاني: لا يبطل كما لو سلم عن ركعتين من الظهر ناسيًا وتكلم عامدًا لا تبطل صلاته، أما إذا علم أنَّه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر وتجب الكفارة قطعًا، وَلَا مَنْ زَنَى نَاسِيًا، أي للصوم وكان مقيمًا، وقلنا: إن الصومَ يَفْسَدُ بالجماع ناسيًا له, لأنه لم يأثم بسبب الصوم فإنَّه كان ناسيًا، وَلَا مَسَافِرٍ أفْطَرَ بِالزِّنَا مُتَرَخِصًا، لأنَّهُ وَإِنْ أَثِمَ بِهَذَا الْجِمَاع لكنه لم يأثم به بسبب الصوم فإن الإفطار جائز له وهذا ما احترز عنه بقوله بسبب الصوم، وقوله أثم به يخرج المسألة السالفة وهي ما إذا ظن الليل فبان نهارًا وغيرها، وَالكَفَارَةِ عَلىَ الزَّوْج عَنْهُ، أي دونها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بها زوجة المجامع أهله مع مشاركتها له في السبب؛ لأنه جاء في رواية [هَلَكْتُ وَأَهْلَكتُ] (٩٩٦) ولو وجبت عليها لِبَيِّنَةٍ كما في الرَّجل، وَفي قَوْلٍ:


(٩٩٦) • عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: (يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ وَأهْلَكْتُ). رواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>