للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَنْهُ وَعَنْهَا، أي لزمها كفارة وتحملها الزوج، فاتحدت مع كفارته, لأنَّ الْمُجَامِعَ لَمَّا ذَكَرَ قِصَّتَهُ ومشاركتها له في السبب أمره - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة فدل على وجوبها بسبب المجموع، وعلى هذا قيل: يجب على كل منهما النصف ثم يتحمل ما وجب عليها، وقيل: يجب على كل منهما كفارة تامة ثم يتحمل عنها ثم يتداخلان، حكاهما في البحر وضَعَّفَ الثاني. وَفِي قَوْلٍ: عَليْهَا كفارَةٌ أخْرَى، بالقياس على الرجل لتساويهما في السبب؛ ولأنها عقوبة فاشتركا فيها كحد الزنا، وحكى الماوردي وغيره: أنَّه يجب على الزوج في ماله كفارتان، كفارة عنه وكفارة عنها وهو مصادم للحديث لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره إلّا بكفارة واحدة، ويستثنى من القول الثالث ما إذا جومعت في دبرها فلا كفَّارة عليها، نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطِّيب والبندنيحي، وكذا إذا كانت مفطرة بحيض أو غيره أو صائمة ولم يبطل صومها لكونها نائمة مثلًا، ومن فوائد هذا الخلاف ما لو أفطرت بزنا أو بوطء شبهة، فإن قلنا: الكفارة التي يخرجها عنه خاصة فلا شيء عليها، وإن قلنا: بالتحمل فعليها


الدارقطني في السنن: باب طلوع الشَّمس بعد الإفطار: الحديث (٢٣) من الباب: ج ٢ ص ٢١٠. وقال: تفرد به أبو ثور عن مُعَلَّى بن منصور عن ابن عيينة؛ بقوله: أهلكت. وكلهم ثقات. وفي المنتقى من أحاديث الأحكام: كتاب الصوم: باب كفارة من أفسد صوم رمضان: الحديث (٢١٥٧)، قال ابن تيمية: (وظاهر هذا أنها كانت مكرهة).
• رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصيام: باب رواية من روى في هذا الحديث لفظة لا يرضاها أهل الحديث: الحديث (٨١٥٤)، وقال: ضَعَّفَ شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله هذه اللفظة: وأهلكت وَحَمَلَهَا عَلَى أَنَّهَا أُدْخِلَتْ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ في حَدِيثِهِ، وقال: ورواه كافة أصحاب الأَوْزَاعِيّ عن الأَوْزَاعِيّ دُونَهَا، ولم يذكرها أحدٌ مِن أصحابِ الزُّهْرِيّ عن الزُّهْرِيّ إلَّا ما رُوي عن أبي ثور مُعَلّى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزُّهْرِيّ، وكان شيخنا يستدلُّ على كونها في تلك الرواية أَيضًا خطأ؛ بأنه نظرَ في كتاب الصوم تصنيف الْمُعَلَّى بن منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة. وأن كافة أصحاب سفيان رووه دونها والله أعلم. إهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>