للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكفارة؛ لأن التحمل بالزوجية، وقيل: يلزمها قطعًا.

فَرْعٌ: المتحيرةُ لا تلزمها الكفارة على الصحيح، إذا قلنا تجب على المرأة، ذكره في الروضة من زوائده في باب الحيض.

وَتَلْزَمُ مَنِ انْفَرَدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَجَامَعَ في يَوْمِهِ, لأنه هتك حرمة يوم من رمضان بإفساد صومه بالجماع فأشبه سائر الأيام، وَمَنْ جَامَعَ في يَوْمَيْنِ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ, لأن كل يوم عبادة منفردة فلا تتداخل كفارتهما كحجتين إذا جامع فيهما بخلاف الحدود المبنية على الإسقاط، فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد.

وَحُدُوثُ السفَرِ بَعْدَ الْجِمَاعِ لا يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ, لأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطر فعروضه لا يؤثر فيما وجب من الكفارة، وَكَذَا الْمَرَضُ عَلَى المَذْهَبِ, لأنه هتك حرمة اليوم بما فعل، والثاني: يسقط لأن المرض الطارئ يبيح الفطر فتبين به أن الصوم لم يقع مستحقًا، هذه هي الطريقة الصحيحة, والطريقة الثَّانية القطع بالأول كالسفر.

فَرْعٌ: لو طرأ بعد الجماع جنون أو موت أو حيض فالأظهر السقوط.

وَيجِبُ مَعَهَا، أي مع الكفارة، قَضَاءُ يَوْمِ الإِفْسَادِ عَلَى الصَّحِيحِ, لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أمر الأعرابي كما رواه أبو داود (٩٩٧)، والثاني: لا يجب, لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة، والثالث: إن كُفّرَ بالصوم دخل فيه القضاء وإلّا فلا؛ لاختلاف الجنس، قال الروياني: والصحيح القطع بالأول، قال الإمام: ولا خلاف في أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها الكفارة، ولا يتحمَّل الزوج، فإن الكفارة إذا كانت صومًا لم يتحمل فما ظنك بالقضاء.


(٩٩٧) عن أبي هريرة قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أَفْطَرَ في رَمَضَانَ؛ بهذا الحديث؛ قال: فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيّهِ تَمْرٌ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا؛ وقال فيه: [كُلْهُ أَنْتَ وَأهْلُ بَيْتِكَ؛ وَصُمْ يَوْمًا؛ وَاسْتَغْفِرِ الله]. رواه أبو داود في السنن: باب كفارة من أتى أهله: الحديث (٢٣٩٣). والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث (٨١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>