للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِعَمْرٍو، للحيلولة، بِالإِقْرَارِ، الأول. والثاني: لا، لمصادقة الإقرار الثاني مِلْكَ الغير، والخلاف جارٍ سواء سلمها بنفسهِ أو بالحاكمِ؛ فَصَلَ بين الإقرار لَهُمَا أو وَالا.

فَرْعٌ: ثُمَّ كَـ (بَلْ) فِيمَا ذَكَرْنَاهُ.

فَصْلٌ: وَيَصِح الاسْتِثْنَاءُ, لأنهُ معهود في القرآنِ والسُّنَّةِ، وَهُوَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ في الأوَّلِ، إن اتَّصَلَ، بإجماع أهل اللغة، فإنِ انفصلَ فهو لغوٌ. وشَرَطَ الحاوي الصغير أن يقصد الاستثناء من أول الإقرار، وصحح المصنف في الطلاق أنَّه يشترط أن يقصده قبل فراغ اليمين كما ستعلمه هناك، وَلَمْ يَسْتَغْرِق، أي فإن استغرق كعَليَّ عشرةٌ إلّا عشرة فإنَّه باطل وهو إجماع أَيضًا إلّا مَن شذ، فَلَوْ قَال: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إلا تِسْعَةً؛ إلا ثَمَانِيَةً، لَزِمَهُ تِسْعَةٌ؛ لأن الاسْتِثناءَ مِنَ الإثْبَاتِ نَفْيٌّ وَعَكْسُهُ كما سيأتي في الطلاق.

وَيصِحُّ مِنْ غَيرِ الْجِنْسِ كَأَلْفٍ إلا ثَوْبًا، لوروده لغةً وشرعًا ومنه قوله تعالى: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} (١٤٢)، وَيُبَيِّنُ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ دُون أَلْفٍ، أي حتَّى لا يستغرق، فإن استغرق فالتفسير لغو وكذا الاسثناء على الأصح؛ لأنه بيَّن ما أراد بالاستثناء، فكأنه تَلَفَّظَ بهِ فهو مستغرق، وَمِنَ المُعَيَّنِ، أي ويصح الاستثناء منه كما يصح من المطلق، كَهَذِهِ الدَّارُ لَهُ إلا هَذَا الْبَيتَ، أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ لَهُ إلَّا ذَا الدّرْهَمَ، لأَنَّهُ إِخْرَاجٌ بِلَفْظٍ مُتَّصِلٍ فَهُوَ كَالتَّخْصِيصِ، وَفِي الْمُعَيَّنِ وَجْهٌ شَاذٌ، أي أنَّه لا يصح الاستثناء منه؛ لأن الاستثناء المعتاد إنما يكون من المطلق لا من المعيّن، واستشهد قائله بأنه لو قال هذه الدار لَهُ وهذا البيت لفلانِ؛ لم يصح لأنه رجوع بعد الإقرار وهذا الاستشهاد (•) ممنوع.

قُلْتُ: لَوْ قَال: هَولَاءِ الْعَبيدِ لَهُ إلا وَاحِدًا، قُبِلَ، لأن الاستثناء يصح وإن كان مجهولًا كما لو قال: عشرة إلَّا شيئًا؛ إذ لا فرقَ بين العَينِ أو المُعَيَّنِ وَالدَّينِ، وَرَجَعَ


(١٤٢) النساء / ١٥٧.
(•) في النسخة (١): الاستثناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>