للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي الْبَيَانِ إِليهِ, لأنه أعرف بما أراد ويلزمه البيان لتعلق حق الغير به كالعتق، فَإن مَاتُوا إلا وَاحِدًا؛ وَزَعَمَ أَنَّهُ الْمُسْتَثْنَى، صُدِّقَ بِيَمِينِهِ عَلَى الصَّحِيح، وَالله أعْلَمُ، لاحتمال صدقه؛ والثاني: لا؛ للتهمة.

فَرْعٌ: لو مات قبل البيان؛ قامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ.

فَصْلٌ: أَقَرَّ بِنَسَبٍ، أي من يعتبر إقراره بأن يكون صحيح العبارة، إِن أَلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ، أي بأن قال هذا ابْنِي، اشْتُرِطَ لِصِحَّتِهِ: أَنْ لا يُكَذّبَهُ الْحِسُّ، أي بأنه يمكن ما يدعيه؛ وقد ضبط المصنف زمن ذلك في اللعان، وفي معنى تكذيب الحس أن يكون المستلحق ممسوحًا على الصحيح إذ الولد لا يلحقه في زمن يتقدم على زمن العلوق بالمستلحق، وَلَا الشَّرْعُ، أي وأن لا يكذبه الشرع أَيضًا، بِأَنْ يَكُون مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيرِهِ, لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره وسواء صدقه المستلحق أم لا! وَأَن يُصَدِّقَهُ الْمُسْتَلْحَقُ، أي بفتح الحاء، إِن كَان أَهْلًا لِلتّصْدِيقِ، أي وهو البالغ العاقل؛ لأن له حقًّا في نسبه؛ وهو أعرف به من غيره، وقضية هذا أنَّه لو سكت لم يثبت النسب وبه صرح الرافعي هنا، وخالف في فصل التسامع في الشهادة؛ فقال: إن سكوتَ البَالِغ في النَّسَبِ كالإقرارِ، واحترز المصنف بالأهل عن الصبي والمجنون ونحوهما، فَإِن كَان بَالِغًا، أي عاقلًا، فَكَذْبَهُ، أو سكت فكذبه، لَمْ يَثْبُتْ إِلّا بِبَيِّنَةٍ، كسائر الحقوق.

تَنْبِيهٌ: يُشْتَرَطُ أَيضًا أن لا يزاحمَهُ غيره في الاستلحاق، فإن زاحمَهُ فسيأتي قريبًا، ويشترطُ أَيضًا: أن لا يكون المقر له عبد الغير أو معتقه إن كان صغيرًا، واستلحاقُ المرأة والعبد والكافر يأتي في اللقيط. ويشترط أَيضًا: أن لا يولد على فراش نكاح صحيح.

وَإنِ اسْتَلْحَقَ صَغِيرًا ثَبَتَ، أي نسبه عند وجدان شروطه، ولا يعتبر تصديقه، فَلَوْ بَلَغَ وَكَذّبَهُ؛ لَم يَبْطُلْ في الأصَحِّ, لأن النسب يحتاط له؛ فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة، والثاني: يبطل للتكذيب، وهذا إذا لَم نُشَاهِدْ فِرَاشًا وَلَا ولَادَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>