للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخرج بعدم الاستعمال ما إذا تلفت به؛ وسيأتي. ولم يذكر المصنف ضمان الأجزاء، والأصح: أنَّه كالعين كما سيأتي.

فَرْعٌ: لو استعار بشرط أن المستعار أمانة فالشرط لاغٍ.

وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ لا يَضْمَنُ مَا يَنْمَحِقُ، أي وهو التلف بالكلية كلبس الثوب إلى أن يبلى، أوْ يَنْسَحِقُ، وهو نقصان الأجزاء، بِاسْتِعْمَالٍ، لحدوثه عن سبب مأذون فيه، والثاني: أنَّه يضمن؛ لأن حَقَّ العَارِيَةِ أنْ تُرَدَّ، فإذا تعذَّرَ ضمنه فيضمنه في الانمحاق في آخر حالات التقويم، وَالثَّالِثُ: يَضمَنُ الْمُنمَحِقَ, لأن العارية مؤداة؛ فإذا تلف بعضها فقد فات رده فيضمن بدله أي دون المنسحق لما تقدم؛ وإن تلفت باستعمال غير مأذون فيه ضمنها قطعًا؛ كما لو أعارَهُ قميصًا ليلبسه فاتزر به.

فَرْعٌ: أعاره سيفًا فقاتل به فانكسر؛ قيل: لا يضمن؛ كانسحاق الثوب ذكرهُ الصَّيمَرِيُّ.

وَالْمُسْتَعِيرُ مِن مُسْتَأْجِرٍ، لا يَضْمَنُ فِي الأَصَحِّ, لأن يَدَهُ نَائِبَةٌ عَن يَدٍ غَيرِ مَضْمُونَةٍ، والثاني: يضمن كما لو استعار من المالِكِ، والخلاف جارٍ أَيضًا فيما إذا استعار من الموصى له بالمنفعة أو من الموقوف عليه.

فَرْعٌ: مُؤْنَةُ الرَّدِّ في هذه الاستعارة على المستعير إن رد على المستأجر وعلى المالك إن رد عليه كما لو رد عليه المستأجر فيستثنى ذلك من قوله أولًا: (وَمُؤْنَةِ الرَّدِّ عَلَى المُسْتَعِيرِ).

وَلَوْ تَلِفَتْ دَابَّتُهُ في يَدِ وَكِيلٍ بَعَثَهُ في شُغْلِه أَوْ في يَدِ مَن سَلَّمَهَا إِلَيهِ لِيُرَوِّضَهَا، أَي يعلمها، فَلَا ضَمَانَ, لأنه لم يأخذها لِغَرَضِ نَفسِهِ.

فَصْلٌ: وَلَهُ الانْتِفَاعُ بِحَسَبِ الإِذْنِ، لأَنَّهُ وضعُ العَارِيَةِ، فَإِنْ أعَارَهُ لِزِرَاعَةِ حِنْطَةٍ زَرَعَهَا، لإذنه فيها، وَمِثلَهَا إِنْ لَم يَنْهَهُ, لأنَّ رضاهُ بالحنطة رضي بمثلها, وله زرع الشعير من طريق الأَولى؛ إلا أنْ يَنهَاهُ، ولا يجوزُ أن يزرع أضرَّ منهما قطعًا كالقطن والذرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>