وَلَوْ قَارَضَ الْعَامِلُ آخَرَ بإِذْنِ الْمَالِكِ لِيُشَارِكَهُ فِي الْعَمَلِ وَالربْح لَمْ يَجُزْ في الأصَح، لأنه خلافُ موضوعِهِ، والثاني: يجوز كما لو قَارَضَ المالكُ شَخْصَينِ في الابتداء وهو قويٌّ. واحترز بالمشاركة عما إذا أَذِنَ لَهُ في ذلكَ على أن يَنْسَلِخَ هُو من القرَاضِ ويكونَ وكيلًا فيهِ عن الالكِ، والعاملُ هو الثاني؛ فإنه يصح جزمًا كما لو قَارَضَهُ المالكُ بِنَفْسِهِ، وَبِغَيرِ إِذْنِهِ فَاسِدٌ، لأنَّ الالكَ لم يأذن فيهِ ولم يَأتمِنْ على المالِ غيرَهُ، فَكان تَصرفَ الثانِي فَتَصَرُّفُ غَاصِبٍ، لما قلناه، فَإنِ اشْتَرَى فِي الذِّمةِ، أي وَسَلمَ الْمَغْصُوبَ فيما الْتَزَمَهُ وَرَبِحَ، وَقُلْنَا بِالْجَدِيدِ، أَي وَهُوَ أنَّ الرِّبْحَ كلَّهُ لِلْغَاصِبِ، لأَنَّ التصَرُّفَ صَحِيحٌ وَالتسْلِيمَ فَاسِدٌ، فيضمن المال الذِي سَلمَهُ وَيَسْلَمُ لَهُ الربْحُ وهذا الجديد لَمْ يُقَدّم المصنفُ لَهُ ذِكْرًا حتى يُفَرِّعَ عَلَيهِ، وأما الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ فَوَضَّحَ ذَلِكَ، فَالرِّبْحُ الْعَامِلِ الأؤلِ فِي الأصَح، لأن الثاني تَصَرَّفَ بِإِذْنِهِ كالوكيل، وَعَلَيهِ لِلثانِي أجْرَتهُ، لأنه لم يعمل مجانًا. وَقِيلَ: هُوَ لِلثانِي، لأنهُ المتصرفُ كالغاصِبِ، ومقابل الجديد قولٌ قديمٌ أنَّ الربحَ للمالكِ. وَإن اشْتَرَى بِعَينِ مَالِ الْقِرَاضِ لَباطِلٌ، لأنهُ فُضُولي.
ويجُوزُ أَن يُقَارِضَ الْوَاحِدُ اثْنَينِ مُتَفَاضِلًا وَمُتَسَاويًا، لأن ذلك كَعَقْدَينِ، وَالاثنانِ وَاحِدًا، لأن ذلك أيضًا كَعَقْدَينِ، وَالربحُ بَعدَ نَصِيبِ الْعَامِلِ بَينَهُمَا