للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِحَسَبِ الْمالِ، أي كما إذا كان المالُ بينهما نِصفَينِ وَشَرَطَا للعاملِ نصف الربح وباقيه لهما بالسوية، ولو شرطاه لا على نسبةِ الْمَالينِ لَم يَصح، وَإِذَا فَسَدَ القِرَاضُ نَفَذَ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ، لوجود الإذن كما في الوكالة الفاسدة، وَالربحُ لِلمَالِكِ، أي بكماله لأنه نماءُ مِلْكِهِ، وَعَلَيهِ لِلعَامِلِ أجْرَةُ مِثلِ عَمَلِهِ، لأنه عملَ طَامِعًا في الْمُسمَّى، فإذا فات وحب ردُّ عمله وهو متعذرٌ فتجب قيمتُهُ، إلا إِذَا قال: قارَضْتُكَ وَجَمِيعُ الربح لِي، فَلا شَيءَ لَهُ فِي الأصَحِّ، لأنه عمل راضيًا بأنه لا شيءَ لَهُ، والثاني: يرجع بأجرة المثل كسائر صُوَرِ الفَسَادِ وَصَححَهُ ابنُ الرّفْعَةِ.

فَصل: وَيَتَصَرَّف العَامِلُ مُختَاطًا لَا بِغبنٍ، أي فاحش كما ذكره في الوكالة كالوكيل، وَلَا نَسِيئَةٍ، كما قلناهُ، بِلا إِذْن، لأن المنعَ لَحِقَهُ وَقَد زَال بِإِذْنِهِ، وَلَهُ الْبَيعُ بِعرضٍ، وَلَهُ الرَّدُّ بِعَيبٍ تَقْتَضِيهِ مَصلَحَة، أي بخلاف الوكيل. ومنع ابن الصباغ والروياني وغيرُهما من البيع بغيرِ نقدِ البلدِ، وفيه نظر، فإن الغرضَ حُصُولُ الرئع ولهذا يشتري المعيب، اللهُمَ إلا أنْ يُقَال لَا رَوَاجَ بغَيرِ نَقْدِ البَلَدِ فَيَتَعَطلُ الربحُ بِخِلافِ الْعرضِ، فَإنِ اقْتضت الإِمسَاكَ فَلَا فِي الأَصَحّ، لإخلالهِ بِالمَقْصُودِ، والثاني: نعم؛ كالوكيل، وهُو ظَاهِرُ نَصِّهِ في المُختصَرِ وَهُوَ مُتجِهٌ، وَللمَالِكِ الرد، أي حيثُ يجوز للعامل بطريق أَوْلى، فَإِنِ اختَلَفَا، أي هُو والمالكُ في الرَّد بالعيبِ، عُمِلَ بِالْمَصلَحَةِ، لتعلق حَق الآخَرِ بِها، وَلَا يُعَامِلُ المَالِكَ، لأن المال ملكَهُ كالعبدِ المَأذُونِ، وَلَا يَشرِي لِلْقِرَاضِ بِأكثَرَ مِنْ رَأسِ المَالِ، لأن المالِكَ لم يرضَ بأن يشغل العامل ذمَّتَهُ إلا بِهِ، فَإنْ فَعَلَ لَم يَقع مَا زَادَ عَنْ جِهةِ الْقِرَاضِ، وَلَا مَنْ يَعتِقُ عَلَى المَالِكِ بِغَيرِ إِذْنِهِ، أي كأصوله وفي وعه، لأَنهُ خُسْرَان كُلُّهُ فَكان أذِنَ صَح، وَكَذَا زَوجُهُ فِي الأصَحّ، للضَّرَرِ بِرَبّ الْمَالِ بِسَبَبِ انْفِسَاخ نكاحهُ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الإملاءِ، والثاني: يجوز لأنه قد يكون مريحًا، وقوله (زَوْجُهُ) يشمل الذكر والأنثى، وَلَوْ فَعَلَ، أي مَا مُنِعَ مِنْهُ وَهُوَ شِرَاءُ الْقَرِيبِ وَالزوج، لَمْ يَقع لِلْمَالِكِ، ويقَعُ لِلْعامِلِ إِنِ اشترَى فِي الذَّمةِ، أي إذا لم يصرح بالسفارةِ، فإنْ صَرحَ بها فوجهان في الكفاية، واحترز بِالذمَّةِ عَنِ العَينِ فإنه باطل من أصله كما تقدم أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>