ولكن إذا أصابها مَطَر عظيمٌ، أو سَيل نادرٌ أمكنَ زَرعُها لأنها منفعةٌ غيرُ مقدور عليها، وإمكانُ الحصولُ غير كافٍ كإمكان عودِ الآبِقِ والمغصوبِ، وَيَجُوزُ إِن كان لَها ماءٌ دائمٌ، لحصُولِ المعقودِ عليهِ بذلكَ، وَكَذا إِن كفاها الْمَطَرُ المُعْتادُ أَوْ ماءُ الثُّلُوج الْمُجْتَمِعَةِ، والْغالِبُ حُصُولُها في الأصَح، عملًا بالظاهر، والثاني: المنعُ؛ لأن السَّقْيَ معجوزٌ عنهُ في الحالِ؛ والماءُ المتوقعُ لا يعلمُ حصولهُ؛ وبتقديرِ حصولِهِ، لا يُعرف أنهُ هَلْ يحصلُ في الوقتِ الذي يمكنُ الزراعةُ فيهِ.
فَرعٌ: الأصَحُّ صِحَّةُ اسْتِئْجارِ أَراضِي مِصرٍ للزراعةِ قبلَ رَيِّها إذا كانت تُروى من الزيادةِ التي يغلب حصُولها.
فَرعٌ: استئجار الحمَّامِ حمّامًا، قال ابن الرفعة: يظهر أنْ يكون في معنى استئجار الأرض للزراعة ولها ماء معلومٌ.
والامْتِناعُ الشَّرعِيُّ كالْحِسِّيِّ، فَلا يَصِح اسْتِئجارٌ لِقَلع سِنّ صَحِيحَةِ، إلَّا أن يجب القَلْعُ كما في القصاص، وَلا حائض لِخِدمَةِ مَسْجِدٍ، لأنها منافعٌ متعذرةُ التسليمِ شرعًا، وفي الثانية: احتمالٌ؛ لبعضِ المتأخرينَ، لأن المنفعةَ حاصلة؛ والمانعُ الشرعي خارجٌ عن الماهية، أمَّا السّن الوَجِعَةُ، فيجوز الاستئجار على قلعها في الأصح، وَكَذا مَنْكُوحةٍ، أي حُرَّة، لِرِضاع أَوْ غَيرِهِ بِغَيرِ إِذْنِ الزوْج في الأصَحِّ، لأنَّ أوقاتها مستغرقة لِحَقِّهِ فلا تَقْدِرُ على توفيةِ ما التزمتهُ، والثاني: يصح، لأن محلهُ غير محلِّ النكاح، إذ لا حَق لهُ في لبنها أو خدمتها، نَعَمْ للزوج فسخُهُ حِفْظًا لِحَقِّهِ وفي الكافي للخوارزميِّ وجهٌ عن الصيدلاني أنه ليس له، أما بإذنه فجائز قطعًا؛ وأما الأمَةُ فيجوزُ للسيدِ إيجارها قطعًا.
فَرْعٌ: لو سقت المرضعةُ بلبنِ غيرها فلا أُجرة لها، وقال أهل العراق: لها الأُجرة، قال الروياني: وهو غلطٌ، لأنها لم تأتِ بما هو مستحقٌ بالعقدِ.
وَيجُوزُ تأجِيلُ الْمَنْفَعَةِ في إجارَةِ الذِّمَّةِ كأَلْزَمْتُ ذِمتَكَ الْحَمْلَ إِلَى مَكةَ أَوَّلَ شَهْرِ كذا، كما لو أسلمَ في شيء إلى أجلٍ، وإن أطلق كان حالًا، وقوله (أَوَّلَ شَهْرٍ)