للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ أَقْطَعَهُ الإِمَامُ مَوَاتًا صَارَ أَحَقَّ بإِحْيَائِهِ كَالْمُتَحَجِّرِ، لظهور فائدة الإقطاع [وَقَدْ أقْطَعَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أرْضًا لِلزُّبَيرِ وَغَيرِهِ] (١٧٣) ومعنى إقطاعه إِذْنُهُ فِيهَا، وإذا طالت المدة أو أحياه غيره فالحكم كما سبق في المتحجر، وَلَا يُقْطِعُ إِلَّا قَادِرًا عَلَى الإِحْيَاءِ، وَقَدْرًا يَقْدِرُ عَلَيهِ، لأنه عين المصلحة، وَكَذَا التَّحَجُّرُ، أي لا يتحجرُ إلَّا ما يمكنهُ القيامُ بعمارتهِ ولا يزيدُ، فإن زاد فالأقوى في الروضة أنَّ لغيرهِ إحياءَ الزائدِ، وَالأظْهَرُ أنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ، أي يمنع، بُقْعَةَ مَوَاتٍ لِرَّعْيِ نَعَمِ جِزْيَةٍ، وَصَدَقَةٍ، وَضَالَّةٍ، وَضَعِيفٍ عَنِ النُّجْعَةِ، أي عن الذهابِ لطلبِ الرَّعْيِّ وغيرهَ وهي بضم النون لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -[حَمَى النَّقِيعَ -بالنون- لِلْخَيلِ خَيلِ المُسْلِمِينَ]، رواه ابن حبان (١٧٤) و [حَمَى عُمَرُ - رضي الله عنه - الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ] رواه البخاري (١٧٥)، وإنما يجوزُ


(١٧٣) * عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ أقْطَعَ الزُّبَيرَ أَرْضًا) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات: باب سواء كل موات لا مالك له أين كان: الحديث (١٢٠٢٢).
* عن عَمْرو بنُ حُرَيثٍ قَال: انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ؛ فَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ وَمَسَحَ رَأْسِي، وَخَطَّ لِي دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ، ثُمَّ قال: [أَلا أَزِيدُكَ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (١٢٠٢٠).
(١٧٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى الْبَقِيعَ لِخَيلِ المُسْلِمِينَ). رواه ابن حبان في الإحسان بترتيب الصحيح: باب الحمى: الحديث (٤٦٦٤): ج ٧ ص ٩٤. والبَقِيع؛ بالباء هكذا في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، وعلى ما يبدو أنَّه تصحيف في النسخة المطبوعة بتقديم وضبط كمال يوسف الحوت. والصحيح ما أثبته ابن الملقن رحمه الله. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات: الحديث (١٢٠٢٨): بلفظ: [أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ لِخَيلِ المُسْلِمِينَ؛ تَرْعَى فِيهِ]. والنقيع: هو موضع قريب من المدينة على بعد عشرين فرسخًا، وقدره ميل في ثلاثة أميال، كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع، حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاه غيرها.
(١٧٥) عن الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: [لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَرَسُولهِ]، قال: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>