للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٢٢ - كتاب السهو]

٢ - باب إذا صلى خمسًا

١٢٢٦ - عن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟ » قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم» (١).

[٣ - باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول]

١٢٢٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر - أو العصر - فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟


(١) إذا زاد ركعة ونبه يسجد.
* المأمون لهم أحوال ثلاثة عند زيادة الإمام:
١ - ما عنده خبر (ساهي) فيتابع.
٢ - يعلمون، ليس لهم المتابعة، فإن تابعوا جهلًا صحت صلاتهم.
٣ - من يعلم الزيادة ويعلم الحكم، تبطل صلاته إن تابع الإمام في الزيادة.
* ومرة قسمهم فيها:
١ - من يعلم الحكم والزيادة فتبطل، إن زاد.
٢ - من يعلم الحكم دون الزيادة.
٣ - من يعلم الزيادة دون الحكم. فتصح منهم لو تابعوا.
* المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا كان يعلم زيادته، وإن كان لا يعلم صحت، ويعتد.