للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٣٣ - كتاب الاعتكاف]

١ - باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد (١)

٢٠٢٥ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان».

٢٠٢٦ - عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده» (٢).

٢٠٢٧ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عامًا، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشر ... - وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه- قال:


(١) إشارة إلى ضعف أثر: «ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة». قلت: هو موقوف على حذيفة وخالفه ابن مسعود والناس.
(٢) المرأة تعتكف مع التستر وعدم الإضرار بالمصلين.
الاعتكاف يشمل الرجال والنساء.
يبدأ من صلاة الفجر لمن اعتكف العشر الأواخر؛ لحديث عائشة: «كان إذا صلى الفجر دخل معتكفة» وإن دخل بعد المغرب لا بأس.
الاعتكاف لزوم المسجد، وهو سنة وقربة، وليس له حد محدود يوم أو ليلة فما يسر له الله إن نوى الاعتكاف دخل في الاعتكاف ولو دخل المسجد ونوى الاعتكاف ساعة أو ساعتين كله حسن. قلت: هذا الأخير أنكره أبو العباس كما في الاختيارات في آخر كتاب الصيام.