للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤ - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض]

٢٤١٦ - ٢٤١٧ - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال أمرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبا». قال فقال الأشعث: فيَ والله كان ذلك. كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي رسول الله: «ألك بينة؟ » قلت لا. قال فقال لليهودي: أحلف. قال: قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية» (١).

٢٤١٨ - عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب - رضي الله عنه - أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: «يا كعب» قال: لبيك يا رسول الله، قال: «ضع من دينك هذا» (٢) -وأومأ إليه أي الشطر- قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه» (٣).

٢٤١٩ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «سمعت هشام بن


(١) هذا يبين أن القاعدة: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولو اختلفت الديانات، ومن ذلك قصة الزبير مع اليهودي.
(٢) لو اتفقوا على وضع بعض الدين مع التعجيل فالصواب جوازه، وفيه قصة بني النضير، والمنع يحكيه البعض عن الجمهور، والصواب جوازه، لأن فيه مصلحة للطرفين.
(٣) هذا من باب الإصلاح بينهم.