للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٤٢ - كتاب المساقاة]

١ - باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيَّته جائزة، مقسومًا كان أو غير مقسوم

٢٣٥١ - عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: «يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ » قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدًا يا رسول الله. فأعطاه إياه» (١).

٢٣٥٢ - عن شعيب عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه حلِبَت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة داجن- وهو في دار أنس بن مالك- وشيب لبنُها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح عن فيه، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر- وخاف أن يُعطيه الأعرابي- أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال: الأيمن فالأيمن» (٢).


(١) الحديثان يدلان على شرعية البداءة باليمين بالنسبة للشارب إذا بقيت فضلة، فالسنة البدء باليمين إلا إذا سمح من كان على اليمين فلا بأس، فالكأس مجراها اليمين، ثم يدور يبدأ بكبير القوم كبير المجلس يقدمون، وكذا رئيس الحلقة ثم تدور على يمينه، إلا إذا سمح من على يمينه.
* يستأذن الأيمن القريب أو كل من على يمينه؟ لا، الأول فقط، القريب.
* كبًّر كبًّر؟ هذا في السواك. توزع شيء يهب شيئًا لا ينقسم فيبدأ بالأكبر.
(٢) مناسبتها لباب المساقاة؟ فيه فضل صدقة الماء، والحاجة له، والضرورة له شديدة.