* وتوقف عمر وابن مسعود يشبه حال الأمم قبلنا حيث إذا لم يجدوا الماء لم يصلوا حتى يجدوه فيجمعوا الصلوات، وديننا بخلاف ذلك. * وهذا يدل على توقف عمر وابن مسعود في الجنب لا يجد الماء، وحملهما على ذلك الاحتياط وعدم التساهل، ولكن أهل العلم- وهو كالإجماع- على خلاف ذلك لضعف احتياطهما في ذلك لأن النص واضح فلا كلام لأحد معه {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ومن السنة: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وكذلك حديث عمران بن حصين وفيه: عليك بالصعيد فإنه يكفيك وكذلك حديث عمار وهذا هو الحق في الحضر والسفر. (٢) في هذا الحديث دلالة على أن التيمم واحدة لا اثنتين، وقال بالثنتين عمر والصواب واحدة، ويرتب بالوجه أولًا ثم اليدين لظاهر القرآن. * والنفخ إذا كان غبار كثيف نفخ فقيل ألا يقال النفخة تستحب؟ قال بلا، وقال المقصود الإتيان بهذه العبادة. * وقال بوجوب الترتيب بعد. * من له عضو مصاب وليس عليه جبيرة ولا يستطيع المسح؟ قال الشيخ: يتيمم عنه بالنية. * من اغتسل بنية الطهارتين في الجنابة كفى (لحديث «اذهب فافرغه عليك»). والأكمل الوضوء ثم الغسل على ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. * المحفوظ في شق صدره ثنتان في بني سعد وعند المعراج، وروى ثالثة ورابعة وحديثهما ليس بذاك، وروي خامسة ضعيفة.