للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال فعل» (١).

٢٩ - باب لا يُسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها

٢٦٨٥ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أُنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يُشب؟ وقد حدَّثكم الله أن أهل الكتاب بدَّلوا ما كتب الله وغيَّروا بأيديهم الكتاب فقالوا: {هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} [البقرة: ٧٩] أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مُساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلًا قط يسألكم عن الذي أُنزل عليكم» (٢).

قال الحافظ: ... لا تقبل ملة على ملة وتقبل بعض الملة على بعضها (٣).

[٣٠ - باب القرعة في المشكلات]

٢٦٨٦ - عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مثل


(١) موسى ما وعد الأكثر، لكنه خُيِّر ففعل الأفضل.
* فائدة: سألت شيخنا ابن عثيمين: المهر مالًا أو منفعة حق للمنكوحة فأين ذلك هنا؟ قيل لو لم يرع موسى لرعت هي، فالمنفعة حاصلة لها.
(٢) لا شك أنهم متهمون، وقد أغنانا الله بما أنزل علينا.
(٣) يقبل منهم من يشهدون على عدالته، يهودي على يهودي، ولا بد من ذلك، والقول ببطلان شهادتهم معناه ضياع الحقوق.
وقول ابن أبي ليلى أولى وأحسن، فتقبل أقوال أهل النحلة الواحدة على بعض، ولا يقبلون على غيرهم.