للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١١ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»]

١٩١١ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: آلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه، وكان انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا، فقال: «إن الشهر يكون تسعا وعشرين». (١)

قال الحافظ: ... فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه «فعدوا ثلاثين» (٢) ..

قال الحافظ: ... قوله: (فاقدروا) تقدم أن للعلماء فيه تأويلين، وذهب


(١) هذه الأحاديث كلها واضحة أن العمدة على الرؤية أو إكمال العدة, فهذا ما شرع الله لعباده, ولم يعرج النبي - صلى الله عليه وسلم - على الحساب بل علق الحكم بالرؤية. وذكر أبو العباس إجماع أهل العلم عدم إثبات الحساب في مولد الهلال أو عدم مولده.
* بلد يعتمد على الحساب وعصبة تعتمد على الرؤية فهل تخالف؟

الحكم معلق بالرؤية وقول (الصوم يوم تصومون) محمول على الرؤية والطاعة في المعروف؛ ثم قول الجمهور أنه إن ثبت في بلد لزم الجميع, وخالف آخرون واعتمدوا على اثر ابن عباس في صحيح مسلم وأن لكل بلد رؤيتهم ورجح ذلك بعض العلماء وفي المجلس عندنا أخذ به المشايخ لأجل قطع النزاع, يستعان بها ولا يعتمد عليها.
* المناظير والمراصد: يستعان بها ولا يعتمد عليها.
والعين المجردة ولو في جيل أو في منظار فهذا بالعين المجردة.
(٢) كله واحد فعدوا أو أكملوا.