للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورجل يدعوه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذا اليدين فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجود أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر».

٦ - باب إذا لم يدر كم صلى -ثلاثًا أو أربعًا-

سجد سجدتين وهو جالس.

١٢٣١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا وكذا - ما لم يكن يذكر - حتى يظل الرجل إن يدري (١) كم صلى. فإذا لم يدر أحدكم كم صلى - ثلاثًا أو أربعًا - فليسجد سجدتين (٢)

وهو جالس».

٨ - باب إذا كُلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع

١٢٢٣ - عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنهم - أرسلوه إلى عائشة - رضي الله عنها - فقالوا: اقرأ - عليها السلام - منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، وقال


(١) يعني لا يدري.
(٢) هذا مطلق فيفسر بالأحاديث الأخرى.
* سألت شيخنا عن حديث أم سلمة الذي رواه أحمد وفيه: «أنقضيهما (أي الركعتان بعد الظهر) إذا فاتتا» وقلت من طعن في إسناده؟ فقال: تأملت إسناده وذكر أنه جيد.

وذكر مرة أن الطحاوي صححه. قلت: ذكره الطحاوي في كتابه (شرح معاني الآثار) في معرض الرد، وقد نص الطحاوي في مقدمته لذلك الكتاب أن ما احتج به ورد به على المخالفين هو من القرآن والسنة الصحيحة، والذي يظهر لي أن أصل الحديث محفوظ دون قوله «أنقضيهما إذا فاتتا» فإنها زيادة منكرة، وليس هذا محل بسط الكلام عليها، وممن ضعفها: ابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وغيرهم.