للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٨ - باب قول الله: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا}

٣٤٤٦ - عن الشعبي قال: أخبرني أبو بُردة عن أبي موسى الأشعريّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أدَّب الرجل أمَتَه فأحسن تأديبها، وعلَّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران» (١).

* قال محمد بن يوسف الفربري: ذُكر عند (٢) أبي عبد الله بن قبيصة قال: هم المرتدُّون الذين ارتدُّوا على عهد أبي بكر، فقاتلهم أبو بكر - رضي الله عنه -» (٣).

[٤٩ - باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام]

٣٤٤٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده، ليُوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا وعدلًا، فيسكر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضَع الحرب (٤)، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا


(١) العامل إذا عمل ثم أدى حق الله فيرجى له أجران كالعبد.
(٢) عن: كما في الشرح، وهو الأقرب.
(٣) لاشك أنهم المرتدون الذين قاتلهم الصديق - رضي الله عنه -.
(٤) المعروف الجزية، وإن كانت محفوظة يقاتل لا يقبل إلا الإسلام.
* والمعنى لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، لا يقبل الجزية لا من اليهود ولا من النصارى، وهذا معناه أن الجزية مؤقتة.