للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٣ - باب من قاتل دون ماله]

٢٤٨٠ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قُتل دون ماله فهو شهيد» (١).

٣٤ - باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره

٢٤٨١ - عن أنس - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة» (٢).

قال الحافظ: ... ولم يصب عمران في ظنه أنها حفصة بل هي أم سلمة (٣). كما تقدم، نعم وقعت القصعة لحفصة أيضًا.


(١) يعني مظلوم، ومنه مارواه مسلم «الرجل يريد أن يأخذ مالي .. فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد» وهكذا دون أهله، ودمه، وعرضه، كله في سبيل الله.

وسئل عن القتال في البوسنة والهرسك؟ قال: هذا جهاد في سبيل الله ويدخل فيه الدفاع عن العرض والنفس.
(٢) الشاهد أنه ضمنها الصحفة، والأصل في القصاص المثل أو قيمته، وهذا من باب العدل، والمثل مقدم على القيمة.
وقال: «طعام بطعام وإناء بإناء .. » وهذا من باب الغيرة.
(٣) اللهم ارض عنها.