للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أبى فليقاتله (١)».

٦٨٤٤ - عن عائشة قالت: جاء أبو بكر - رضي الله عنه - ورسو ل الله - صلى الله عليه وسلم - واضع رأسه على فخذي- فقال: حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس وليسوا على ماء. فعاتبني وجعل يطعن بيده خاصرتي. ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله آية التيمم» (٢).

٤٠ - باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله

٦٨٤٦ - عن المغيرة قال: قال سعد بن عُبادة لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصفح (٣). فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني».

قال الحافظ: ... وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هانئ بن حزام «أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فقتلهما، فكتب عمر كتابًا في العلانية أن


(١) المدافعة بشدة، وأذن به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو إمام الأئمة.
(٢) وذلك لعقد لها سقط - رضي الله عنها -، وبعدما نزلت آية التيمم قال أسيد: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني لكثرتها.
- وفيه جواز التأديب للأولاد الكبار فليس خاصًا بالصغير.
(٣) أي: غير مضروب بظهره بل بحدّه.
- والغيرة لها حدود، فليس الأمر كذلك فلا يقتله وليس له ذلك بل يرفع أمره ويتثبت في أمره.