(٢) أهدر ثنيته لأنه متعد، وأتي البخاري بهذا الحديث لأنه مع ما قبله حديث واحد. (٣) تؤدي عنه حج الفريضة إذا مات قبل عرفات، وإن مات في عرفات فما بعدها فلا يؤدي عنه لأن الحج عرفه. قلت: الأصل في ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلًا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوقصته دابته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» [متفق عليه]. الحديث بوب عليه البخاري في صحيحة: باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدي عنه بقية الحج. قال الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة (٥/ ٢٣٣) بعدما ذكر =