للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... حاصل ما يحتمله أربعة معان، فذكر الثلاثة (١) الماضية.

[٥٣ - باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب]

ويذكر أن عليا - رضي الله عنه - كره الصلاة بخسف بابل.

٤٣٣ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» (٢).

قال الحافظ: ... ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك (٣).

قال الحافظ: ... فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني التماثيل (٤).


(١) كل هذه التأويلات بعيدة.
(٢) هل تبطل صلاته؟ محتمل يشبه الصلاة في الدار المغصوبة لأن النهي خارج عن الصلاة، وهذا واضح في مواطن العذاب.
* وسئل الشيخ عن الرحلات لمدائن صالح؟
فقال: إن كان الاعتبار لا بأس، أما للتفرج والضحك فلا.
(٣) وتطلق على معابد اليهود.
(٤) وهذا يبين إجابة الدعوة للمصلحة للنصارى واليهود، ولكن في غير الكنيسة.