للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - باب من خيَّر أزواجه

وقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: ٢٨].

٥٢٦٣ - عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة فقالت: خيَّرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، أفكان طلاقًا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيَّرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني» (١).

٦ - باب إذا قال فارقتك، أو سرَّحتك، أو الخليَّة، أو البرية (٢)، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته.

وقول الله - عز وجل -: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: ٤٩] وقال {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: ٢٨]، وقال {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]، وقال: {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢]. وقالت عائشة «قد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أبويَّ لم يكونا يأمراني بفراقه».


(١) المقصود أن التخير ليس بطلاق إن شئتن صبرتن وإن شئتن اخترتن، بل هو تخيير، أما إذا قال: اختاري نفسك فاختارت نفسها وهو ينوي الطلاق وقع؛ لأنه كناية ويقع واحدة.
(٢) المقصود هذه كنايات، وإذا أراد الطلاق صار طلاقًا وإذا لم يرده لم يقع؛ لقوله «إنما الأعمال بالنيات».

* لفظ الحرام ظهار ولو نوى به الطلاق.