للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٨ - باب أم الولد]

٢٥٣٣ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان عتبه بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة معه فأقبل به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقبل معه بعبد من زمعة. فقال سعد: يا رسول الله هذا أبن أخي، عهد إلى أنه ابنه. فقال بن ابن زمعة: يا رسول الله هذا أخي، ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أبن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو لك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة. مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -» (١).

٩ - باب بيع المُدبَّر

٢٥٣٤ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أعتق رجل منا عبدًا له عن دُبُر، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - به قباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول» (٢).


(١) الولد للفراش، ولو فيه شبه بالزاني، الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
* أُم الولد الصواب لاتباع اذا استولدها، لكن تعتق بموته.
* إذا ولدت الأمة لم يجز لسيدها بيعها، هذا هو الصحيح، وحكاه بعضهم إجماعًا، والمسألة بسطها العلماء واستقر من عهد عمر على عدم جواز البيع.
(٢) إذا أوصى به بعد موته ما تمنع سيده من التصرف به، ببيعه أو استخدامه.