(٢) الظاهر أنه خاص به - صلى الله عليه وسلم - فلا يقع مثله للعالم. (٣) بهذا القيد: «إذا قدم» ولا يجوز له أن يتخذه عادة، وأن يطلبه لأجل تضييع صلاة الجماعة، لكن لو حصل هذا مصادفة أو كان مدعوًا لا حرج. * «لا صلاة بحضرة طعام» المعروف عند العلماء نفي كمال، بعدما سألته. (٤) يعم العشاء وغير العشاء وكذا رواية مسلم: «لا صلاة بحضرة طعام». * هذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن المشروع للمؤمن أن يعتني بحاجته قبل إتيان الصلاة، حتى لا تشغل باله بغيرها وهذا من تعظيمها أن أمر بإزالة ما قد يشغله. قال شيخنا كانت عادتهم الغداء أول النهار والعشاء آخر النهار وكانت هذه عادة أهل نجد، ثم تغيرت الأحوال الآن.