للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: .... وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم لاحتمال أنه توضأ ثانيًا عن حدث طارئ، وليس الشرط بل ذهب جماعة إلى جوازه وإن كان الأصح خلافه (١).

[٩٤ - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط]

١٦٧١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه دفع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة، فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وراءه زجرًا شديدًا وضربًا وصوتًا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال: «أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاح» (٢).

[٩٥ - باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة]

١٦٧٢ - عن كريب عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أنه سمعه يقول: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة، فنزل الشعب فبال، ثم توضأ ولم يسبغ (٣) الوضوء. فقلت له: الصلاة. فقال: «الصلاة أمامك». فجاء المزدلفة فتوضأ


(١) - لم يصل في الطريق، وقال: الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة.
- جواز الإرداف على الدابة اثنان ثلاثة، إن كانت مطيقة.
- تواضعه - صلى الله عليه وسلم -.
- يلبي عند انصرافه من عرفة ومن مزدلفة.
قرئ هذا على الشيخ وقال: الأمر واسع. وقال: الأفضل ألا يعيد حتى يصلي؛ لأن هذا تكلف. قلت: انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٧٦).
(٢) الإسراع.
(٣) قد يكون أحدث، أو للنشاط.